1504 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ) من صوم رمضان (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ) قال القاضي أبو الطيِّب وغيره
ج 7 ص 345
إنَّ كلمة (على) بمعنى عن؛ لأنَّ العبد لا يطالب بأدائها.
وأجيب بأنَّه لا يلزم من فرض شيء على شخص مطالبته به بدليل الفطرة المتحملة عن غير من لزمته، والدِّية الواجبة بقتل الخطأ أو شبهه. فتأمَّل.
(ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) وقد مرَّ تحقيقه في الباب السَّابق [خ¦1503] كتحقيق قوله (مِنَ الْمُسْلِمِينَ) .