1699 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي، قال (حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ) الأنصاريُّ المدني (عَنِ الْقَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ) عمَّته (عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أنَّها (قَالَتْ فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَشْعَرَهَا) أي البدن الَّتي هي المراد من الهدي (وَقَلَّدَهَا) هو صلى الله عليه وسلم.
(أَوْ قَلَّدْتُهَا) شكٌّ من الرَّاوي، فعلى هذا يجوز الاستنابة في التَّقليد (ثُمَّ بَعَثَ) صلى الله عليه وسلم (بِهَا) أي بتلك البُدن مع أبي بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه سنة تسع (إِلَى الْبَيْتِ) الحرام (وَأَقَامَ) صلى الله عليه وسلم (بِالْمَدِينَةِ) يعني حلالًا (فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ) من محظورات الإحرام، وجملة (كان له حلٌّ) في موضع رَفْعٍ على أنَّه صفة شيء، وضمير (له) للشَّيء.