فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 11127

1844 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) بصيغة التصغير، هو ابن موسى العبسيُّ مولاهم الكوفي (عَنْ إِسْرَائِيلَ) هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السبيعي (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السَّبيعيِّ الهمداني (عَنِ الْبَرَاءِ) أي ابن عازب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه قال (اعْتَمَرَ النَّبِيُّ) وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عمرة القضية (فِي ذِي الْقَعْدَةِ) سنة سبع من الهجرة.

(فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ) أي امتنعوا (أَنْ يَدَعُوهُ) أي يتركوه صلى الله عليه وسلم حال كونه (يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاضَاهُمْ) من القضاء، وهو الفصل والحكم، وقاضى على وزن فاعل، من باب المفاعلة بين اثنين (لاَ يُدْخِلُ) من الإدخال (مَكَّةَ سِلاَحًا) نصب على المفعولية، وفي رواية أبي ذرٍّ وأبي الوقت من الثلاثيِّ، و (( سلاحٌ ) )مرفوع على أنَّه فاعله (إِلاَّ فِي الْقِرَابِ) بكسر القاف.

قال الكرمانيُّ القراب الجرابُ يُوضع فيه السَّيف بغمدهِ. وقال العينيُّ ليس بجرابٍ، ولكنه يشبه الجراب يطرحُ فيه الرَّاكب سيفَه بغمدِهِ وسوطه، وقد يطرحُ فيه زاده من تمرٍ وغيره، وهذا كان في عام القضية، كما سيجيء في موضعه إن شاء الله تعالى [خ¦2698] . وكان ذلك ليكون علمًا وإمارة للسِّلم إذ كان دخولهم صُلحًا.

وقد أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا وساقه بتمامه في كتاب الصلح [خ¦2699] عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا، ووهم المزيُّ في «الأطراف» فزعم أنَّ البخاريَّ أخرجه في الحجِّ بطوله وليس كذلك، وكذا أخرجه التِّرمذي.

ومطابقته للترجمة من حيث إنَّه لو كان حمل السِّلاح غير جائزٍ مطلقًا عند الضَّرورة وغيرها ما قاضى أهل مكة عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت