فهرس الكتاب

الصفحة 3022 من 11127

1930 - (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) المعروف بابن الطَّبراني، قال (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) هو عبد الله بن وهب المصري، قال (حَدَّثَنَا يُونُسُ) هو ابنُ يزيد الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلم الزُّهري (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بن العوام (وَأَبِي بَكْرٍ) هو ابن عبد الرَّحمن بن الحارث، أنَّهما قالا (قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلمٍ) بضم الحاء واللام وتسكن؛ أي من جنابة من غير حلم، فاكتفى بالصِّفة عن الموصوف؛ لظهوره وتأدبًا.

(فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ) ولا يلزم من قولها من غير حلم أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يحتلم، بل هي صفة لازمة مثل {وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران 21] ، فإنَّ الاحتلام من تلاعب الشَّيطان، فلا يجوز على الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت