فهرس الكتاب

الصفحة 3140 من 11127

2009 - 2010 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ يُوُسُفَ) التِّنِّيسي، قال (أَخْبَرَنَا مالِكٌ) الإمام (عَنْ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ حُمَيْد بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ) بن عوف القرشي المدني (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) أي جميع لياليه أو بعضها عند عجزه ونيَّته القيام لولا المانع (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا)

ج 9 ص 573

أي مؤمنًا ومحتسبًا بأن يكون مصدِّقًا به، راغبًا في ثوابه، طيِّب النَّفس به غير مستثقلٍ لقيامه، ولا مستطيل له.

(غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) الصَّغائر، فإنَّ الكبائر لا يكفِّرها إلَّا التَّوبة إلا أن يعفو الله تعالى، فافهم (قَالَ ابْنُ شِهَابٍ) بالإسناد السَّابق (فَتُوُفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) أي على ترك الجماعة في التَّراويح، وفي رواية غير الكشميهني وهي جملة حاليَّة، وفي رواية من رواية ابن أبي ذئب عن الزُّهري في هذا الحديث (( ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع النَّاس على القيام ) ).

وأمَّا ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة رضي الله عنه (( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا النَّاس في رمضان يصلُّون في ناحية المسجد فقال ما هذا؟ فقيل ناس يصلِّي بهم أبيِّ بن كعب، فقال أصابوا ونِعْمَ ما صنعوا ) )ذكره ابن عبد البرِّ، ففيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أنَّ الذي جمع النَّاس على أبيِّ بن كعب رضي الله عنه هو عمر رضي الله عنه كما سيأتي [خ¦2010] .

(ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) أيضًا (فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) يعني استمرَّ الأمر هذه المدَّة المذكورة على أنَّ كلَّ أحدٍ يقوم رمضان في أيِّ وجه كان إلى أن جمعَهم عمر رضي الله عنه، وقد مضى هذا الحديث في كتاب الإيمان [خ¦35] .

- (وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري بالإسناد السَّابق عطف على قوله قال ابنُ شهاب، وهو في (( الموطَّأ ) )بالإسنادين لكن فرَّقهما حديثين. وقد أخرج بعض الرُّواة قصَّة عمر رضي الله عنه في الإسناد الأوَّل، أخرجه إسحاق في (( مسنده ) )عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عن يونس، عن الزُّهري فزاد فيه بعد قوله وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه حتَّى جمعهم على أبيِّ بن كعب رضي الله عنه فقام بهم في رمضان، فكان ذلك أوَّل اجتماع النَّاس على قارئ واحدٍ في رمضان.

وجزم الذُّهلي في «علل حديث الزُّهري» بأنَّه وهم من عبد الله بن الحارث، والمحفوظ رواية مالك ومن تابعه، وأنَّ قصَّة عمر عند ابن شهاب، عن عروة، عن عبد الرَّحمن بن عبد بغير إضافة أو عن أبي سلمة.

(عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ) بتشديد الياء نسبة إلى القارة بن ديش بن محلم بن غالب المدني، وكان عامل عمر رضي الله عنه على بيت مال المسلمين، مات بالمدينة سنة ثمانين وله ثمان وسبعون سنة، قال ابن معين هو ثقةٌ، وقيل إنَّ له صحبة.

(أَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ) النَّبوي (فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ) كلمة (( إذا ) )للمفاجأة، وأوْزاع _ بسكون الواو بعدها زاي وبعد الألف عين مهملة _؛ أي جماعات، كذا قال ابنُ فارس، وكذا في «القاموس» و «الصِّحاح» ولا واحدَ له من لفظه، كذا قال الخطَّابي. فقوله متفرِّقون، صفة لـ (( أوزاع ) )للتَّخصيص.

وقال ابن الأثير

ج 9 ص 574

في تفسير قوله أوزاع؛ أي متفرِّقون، أراد أنَّهم كانوا يتنفَّلون في المسجد بعد صلاة العشاء متفرِّقين. فعلى هذا قوله متفرِّقون، نعتٌ لـ (( أوزاع ) )على جهة التَّأكيد اللَّفظي مثل {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} [الحاقة 13] ، فإنَّ الأوزاع الجماعات المتفرِّقة على هذا التَّفسير.

(يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ) هو ما بين الثَّلاثة إلى العشرة، ويقال إلى الأربعين، ويجوز أن تكون اللَّام في (( الرَّجل ) )للجنس أو للعهد، وهذا بيان لما أجمل في قوله (( فإذا النَّاس أوزاع متفرِّقون ) )وحاصله أنَّ بعضهم كان يصلِّي منفردًا، وبعضهم يصلِّي جماعة، وقيل يؤخذ منه جواز الائتمام بالمصلِّي وإن لم ينو الإمامة.

(فَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه (إِنِّي أَرَى) من الرَّأي (لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ) الذين يصلُّون متفرِّقون (عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ) ذلك (أَمْثَلَ) أي أفضل من تفرُّقهم؛ لأنَّه أنشط لكثير من النَّاس على الصَّلاة. قال ابن التِّين وغيره استنبط عمر رضي الله عنه ذلك من تقرير النَّبي صلى الله عليه وسلم من صلَّى معه تلك اللَّيالي، وإن كان كره ذلك لهم، فإنَّما كرهه خشية أن يفرضَ عليهم، وكأنَّ هذا هو السرُّ في إيراد البخاري لحديث عائشة رضي الله عنها [خ¦2012] عقب حديث عمر، فلمَّا مات صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك، ورجح ذلك عند عمر رضي الله عنه لما في الاختلاف من افتراق الكلمة.

(ثُمَّ عَزَمَ) على ذلك (فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ [1] بْنِ كَعْبٍ) رضي الله عنه؛ أي جعله لهم إمامًا يصلِّي بهم التَّراويح، فكأنَّه اختاره عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم يؤمُّهم أقرأهم لكتاب الله، وسيأتي في تفسير البقرة إن شاء الله تعالى [خ¦4481] قول عمر رضي الله عنه (( أقرؤنا أُبيٌّ ) )وروى سعيد بن منصور من طريق عروة أنَّ عمر رضي الله عنه جمع النَّاس على أبيِّ بن كعب فكان يصلِّي بالرِّجال، وكان تميم الدَّاري يصلِّي بالنِّساء، ورواه محمَّد بن نصر في كتاب «قيام اللَّيل» له من هذا الوجه، فقال سليمان بن أبي خيثمة، بدل تميم الدَّاري، ولعلَّ ذلك كان في وقتين، والله أعلم.

قال عبد الرَّحمن بن عبد (ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ) أي مع عمر رضي الله عنه (لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ) أي إمامهم المذكور، وفيه إشعار بأنَّ عمر رضي الله عنه

ج 9 ص 575

كان لا يواظب الصَّلاة معهم، ولعله كان يرى أنَّ الصَّلاة في البيت أفضل، ولا سيَّما في آخر اللَّيل عملًا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم (( أفضل صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة ) )وهو حديثٌ صحيحٌ، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقد روى محمَّد بن نصر في «قيام اللَّيل» من طريق طاوس، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال كنت عند عمر رضي الله عنه في السَّحر، فسمع هيعة النَّاس فقال ما هذا؟ قيل خرجوا من المسجد وذلك في رمضان، فقال ما بقي من اللَّيل أحبُّ إليَّ ممَّا مضى. ومن طريق عكرمة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما نحوه. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان أيُّهما أفضل على اختلاف المذاهب [خ¦2011] .

(قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه لما رآهم (نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ) ويروى بزيادة التاء، ويقال (( نِعمَ ) )، كلمة تجمع المحاسن كلَّها، و (( بئس ) )كلمة تجمع المساوئ كلَّها، فقد رغب فيها عمر رضي الله عنه بقوله نِعْمَ؛ ليدلَّ على فضلها، ولئلَّا يمتنعوا من فعلها بهذا اللَّقب.

وإنَّما سمَّاها بدعة؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنَّها لهم، ولا كانت في زمن الصِّدِّيق رضي الله عنه، ولا أوَّل اللَّيل ولا كلَّ ليلة، ولا هذا العدد.

والبدعة في الأصل ما أحدث على غير مثال سابق، وفي الشَّرع إحداث أمرٍ لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مذمومةٌ.

لكن التَّحقيق أنَّ البدعة على نوعين إن كانت ممَّا يندرج تحت مستحسنٍ في الشَّرع، فهي بدعةٌ حسنة، وإن كانت ممَّا يندرج تحت مستقبح في الشَّرع، فهي بدعةٌ مستقبحةٌ، وإلَّا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة من الوجوب والنَّدب والحرمة والكراهة والإباحة، وحديث (( كل بدعة ضلالة ) )من العامِّ المخصوص، وقيام رمضان في نفسه سنَّة لا بدعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال (( اقتدوا بالذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر ) )، وإذا أجمع الصَّحابة مع عمر رضي الله عنهم على ذلك زال عنه اسم البدعة، والله أعلم.

(وَ) الفرقة (الَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا) أي عن صلاة التَّراويح في هذا الوقت (أَفْضَلُ مِنَ) الفرقة (الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ) أي الصَّلاة آخر اللَّيل أفضل من الصَّلاة في أوَّله، وليس فيه أنَّ فعلها فرادى أفضل من التَّجميع (وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ) ولم يقع في هذه الرِّواية

ج 9 ص 576

عدد الرَّكعات التي كان يصلِّي بها أبيِّ بن كعب رضي الله عنه.

وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوالٍ كثيرة، والمعروف وهو الذي عليه الجمهور، وحكاه التِّرمذي عن أكثر أهل العلم أنَّها عشرون ركعة بعشر تسليمات، وخمس ترويحات، كلُّ ترويحة أربع ركعات بتسليمتين غير الوتر، وهي ثلاث ركعات، وهو قول أصحابنا الحنفيَّة. وقد روي عن عمر وعليٍّ وغيرهما من الصَّحابة رضي الله عنهم. أمَّا أثر عمر رضي الله عنه فرواه مالك في «الموطَّأ» عن يزيد بن رومان قال كان النَّاس يقومون في زمن عمر رضي الله عنه بثلاث وعشرين.

وفي «سنن البيهقي» بإسنادٍ صحيحٍ كما قال ابن العراقي في «شرح التَّقريب» عن السَّائب بن يزيد رضي الله عنه قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة؛ يعني غير الوتر.

وروى عبد الرَّزَّاق في «المصنَّف» عن داود بن قيس وغيره، عن محمَّد بن يوسف، عن السَّائب بن يزيد أن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه جمع النَّاس في رمضان على أبيِّ بن كعب، وعلى تميم الدَّاري على إحدى وعشرين ركعة. وحمله ابن عبد البرِّ على أنَّ الواحدة للوتر، كما حمل رواية ثلاث وعشرين على أنَّ الثَّلاث للوتر.

وقال الشَّيخ زين الدِّين العراقي وما حمله عليه في الحديثين صحيحٌ بدليل ما روى محمَّد بن نصر من رواية يزيد بن خصيفة عن السَّائب بن يزيد أنَّهم كانوا يقومون في رمضان بعشرين ركعة في زمان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

وقد روى محمَّد بن نصر أيضًا من طريق عطاء قال أدركتهم في رمضان يصلُّون عشرين ركعة وثلاث ركعات الوتر.

وأمَّا أثر عليٍّ رضي الله عنه فذكره وكيع عن الحسن بن صالح، عن عَمرو بن قيس، عن أبي الحسناء، عن عليٍّ رضي الله عنه أنَّه أمر رجلًا يصلِّي بهم في رمضان عشرين ركعة.

وأمَّا غيرهما من الصَّحابة رضي الله عنهم فروي ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه محمَّد بن نصر المروزي من طريق الأعمش، عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلِّي بنا في شهر رمضان فينصرف وعليه ليل. قال الأعمش كان يصلِّي عشرين ركعة ويوتر بثلاث.

وفي «مصنَّف ابن أبي شيبة» و «سنن البيهقي» عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر. لكن ضعَّفه البيهقي وغيره

ج 9 ص 577

برواية أبي شيبة جدِّ ابن أبي شيبة.

وقد قال به من التَّابعين أيضًا شتير بن شكل، وابن أبي مليكة، والحارث الهمداني، وعطاء بن أبي رباح، وأبو البحتري، وسعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن، وعبد الرَّحمن بن أبي بكر، وعمران العبدي. وقال ابن عبد البرِّ وهو قول جمهور العلماء، وبه قال الكوفيُّون والشَّافعي وأكثر الفقهاء وهو الصَّحيح عن أبيِّ بن كعب من غير خلاف.

قال الحليمي والسرُّ في كونها عشرين ركعة أنَّ الرَّواتب في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت؛ لأنَّه وقت جدٍّ وتشمُّر. وفهم ممَّا سبق من أنَّها بعشر تسليمات أنَّه لو صلاها أربعًا أربعًا بتسليمة لم تصح، وبه صرَّح في «الرَّوضة» لشبهها بالفرض في طلب الجماعة، فلا تغير عمَّا ورد بخلاف غيرها من سنَّة الظُّهر والعصر، والله أعلم.

وقيل هي إحدى وأربعون ركعة، وقال التِّرمذي رأى بعضهم أن يصلِّي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة.

قال الشَّيخ زين الدِّين العراقي وهو أكثر ما قيل فيه، وذكر ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» عن الأسود بن يزيد كان يصلِّي أربعين ركعة، ويوتر بسبع، هكذا ذكره ولم يقل أنَّ الوتر من الأربعين.

وقيل ثمان وثلاثون، رواه محمَّد بن نصر من طريق ابن أيمن، عن مالك قال يستحبُّ أن يقوم النَّاس في رمضان بثمان وثلاثين ركعة، ثمَّ يسلِّم الإمام والنَّاس، ثمَّ يوتر بهم بواحدة.

قال وهذا هو العمل بالمدينة قبل الحرَّة منذ بضع ومائة سنة إلى اليوم، هكذا روى ابن أيمن عن مالك، وكأنَّه جمع ركعتين من الوتر مع قيام رمضان، وسمَّاهما من قيام رمضان، وإلَّا فالمشهور عن مالك ستٌّ وثلاثون، والوتر بثلاث، والعدد واحدٌ وهو الذي عليه عمل أهل المدينة.

وقد روى ابنُ وهب قال سمعتُ عبد الله بن عمر يحدِّث عن نافع قال لم أدرك النَّاس إلَّا وهم يصلُّون تسعًا وثلاثين ركعة، ويوترون منها بثلاث. وقد قال المالكيَّة كانت ثلاثًا وعشرين، ثمَّ جعلت تسعًا وثلاثين؛ أي بالشَّفع والوتر.

وذكر في «النَّوادر» عن ابن حبيب أنَّها كانت أولًا إحدى عشر ركعة إلَّا أنَّهم كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم ذلك،

ج 9 ص 578

فزادوا في أعداد الرَّكعات، وخفَّفوا القراءة، وكانوا يصلُّون عشرين ركعة غير الشَّفع والوتر بقراءة متوسِّطة، ثمَّ خفَّفوا القراءة وجعلوا عدد ركعاتها ستًّا وثلاثين غير الشَّفع والوتر قال ومضى الأمر على ذلك. انتهى.

وفي «مصنَّف ابن أبي شيبة» عن داود بن قيس قال أدركت النَّاس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلُّون ستًّا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وقال مالك هو الأمر القديم عندنا، وإنَّما فعل أهل المدينة هذا؛ لأنَّهم أرادوا مساواة أهل مكَّة فإنَّهم كانوا يطوفون سبعًا بين كلِّ ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كلِّ سبع أربع ركعات.

وقد حكى الولي ابن العراقي أنَّ والده الحافظ لما ولي إمامة مسجد المدينة أحيا سنَّتهم القديمة في ذلك مع مراعاة ما عليه الأكثر، وكان يصلِّي التَّراويح أوَّل اللَّيلة عشرين ركعة على المعتاد، ثمَّ يقوم آخر اللَّيل في المسجد بستَّ عشرة ركعة فيختم في الجماعة في شهر رمضان ختمتين، واستمرَّ على ذلك عمل أهل المدينة فهم عليه إلى الآن، فنسأل الله الكريم المنَّان أن يبلِّغنا صلاتها كذلك في ذاك المكان، في عافية وأمان، أستودعه ذلك ونعمة الإيمان.

وقال النَّووي قال الشَّافعي وأصحابه ولا يجوز ذلك؛ أي صلاتها ستًّا وثلاثين ركعة لغير أهل المدينة؛ لأنَّ أهلها شرفوا بهجرته صلى الله عليه وسلم، وهذا يخالفه قول الشَّافعي المروي عنه في «المعرفة» للبيهقي روي عن الزَّعفراني، عن الشَّافعي رأيت النَّاس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين، وبمكة بثلاث وعشرين، وليس في شيء من ذلك ضيق ولا حدَّ ينتهي إليه؛ لأنَّه ناتلة.

وعنه أيضًا قال إن أطالوا القيام، وأقلُّوا السُّجود فحسن، وإن أكثروا السُّجود وأخفُّوا القراءة فحسن، والأوَّل أحب إليَّ.

وقيل ثمان وعشرون وهو المرويِّ عن زرارة بن أوفى العشرين الأوَّلين من الشَّهر، وكان سعيد بن جبير يفعله في العشر الأخير. وقيل أربع وثلاثون على ما حكي عن زرارة بن أوفى أنَّه كذلك كان يصلِّي بهم في العشر الأخير، وقيل أربع وعشرون وهو مرويٌّ عن سعيد بن جبير، وقيل ست عشرة

ج 9 ص 579

وهو مرويٌّ عن أبي مجلز أنَّه كان يصلِّي بهم أربع ترويحات، ويقرأ لهم سبع القرآن في كلِّ ليلة، رواه محمَّد بن نصر من رواية عمران بن حدير عن أبي مجلز، وقيل ثلاث عشرة، واختاره موسى بن إسحاق، روى محمَّد بن نصر من طريق ابن إسحاق قال حدَّثني محمَّد بن يوسف بن عبد الله بن يزيد ابن أخت نمر عن جدِّه السَّائب بن يزيد قال كنَّا نصلِّي في زمان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في رمضان ثلاث عشرة ركعة، ولكن والله ما كنَّا نخرج إلَّا في وجاه الصُّبح كان القارئ يقرأ في كل ركعة بخمسين آية وستِّين آية.

قال ابن إسحاق وما سمعتُ في ذلك حديثًا هو أثبتُ عندي ولا أحرى بأن يكون كان من حديث السَّائب، وذلك أنَّ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من اللَّيل ثلاث عشرة ركعة. وقال الشَّيخ زين الدِّين العراقي لعلَّ هذا كان من فعل عمر رضي الله عنه أولًا، ثمَّ نقلهم إلى ثلاث وعشرين، وقيل إحدى عشرة، وهو اختيار مالك لنفسه، واختاره أبو بكر ابن العربي.

وفي «الموطَّأ» عن محمَّد بن يوسف عن السَّائب بن يزيد أنَّها إحدى عشرة. ورواه سعيدُ بن منصور من وجه آخر وزاد فيه (( وكانوا يقرؤون بالمائتين، ويقومون على العصا من طول القيام ) ).

وقد جمع هذه الرِّوايات باختلاف الأشخاص والأحوال، ويحتملُ كما سبق أنَّ ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطوِّل القراءة تقلُّ الرَّكعات وبالعكس، وبذلك جزم الدَّاودي وغيره.

وقال الحليميُّ ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بستٍّ وثلاثين فحسن أيضًا؛ لأنَّهم إنَّما أرادوا الاقتداء بأهل مكَّة في الاستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظنَّ بعضهم، قال والاقتصار على العشرين مع القراءة فيها بما يقرأه غيره في ستٍّ وثلاثين أفضل؛ لفضل طول القيام على كثرة الرُّكوع والسُّجود، ولأن العشرين كان كالإجماع.

وقال الحنابلة والتَّراويح عشرون، ولا بأس بالزِّيادة نصًّا؛ أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والله أعلم.

[1] في هامش الأصل بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد الياء الأنصاري، وقد مرَّ في العلم، في باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام [خ¦74] . منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت