2142 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبيُّ، قال (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ) قد مر تفسيره، وما فيه من أقوال العلماء، وقد أخرجه المؤلف في (( ترك الحيل ) ) [خ¦6963] أيضًا. وأخرجه مسلمٌ في (( البيوع ) )، وكذا النسائي فيه، وأخرجه ابن ماجه في (( التجارات ) ).
وقال أبو عمر روى أبو سعيد إسماعيل بن محمد قاضي المدائن، عن يحيى بن موسى البلخي، أخبرنا عبد الله بن نافع، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّحبير ) ).
والتَّحبير أن يمدح الرَّجل سلعته بما ليس فيها هكذا قال، ولم يتابع على هذا اللفظ والمعروف هو النَّجش، والله أعلم.