فهرس الكتاب

الصفحة 3359 من 11127

2147 - (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ) بفتح العين المهملة وتشديد المثناة التحتية، هو الرَّقَّام البصريُّ، وقد مرَّ في (( الغسل ) ) [خ¦285] قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) هو ابنُ عبد الأعلى الساميُّ البصريُّ، قال (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم بن شهابٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، هو أبو يزيد اللَّيثي، ويقال التَّيمي، ويقال الجندعيُّ من أهل المدينة. وقد مرَّ في باب (( الوضوء ) ) [خ¦144] .

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسَتَيْنِ) بضم اللام (وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ) والحديث أخرجه المؤلِّف في (( الاستئذان ) )أيضًا [خ¦6284] ، وأخرجه أبو داود في (( البيوع ) )، وكذا النسائي فيه، وأخرجه ابن ماجه في (( التجارات ) )وفي (( اللباس ) )، ومطابقة الحديثين للترجمة ظاهرة، والله أعلم.

تكميل قد وقع تفسير الملامسة والمنابذة في بعض الروايات، كما وقع في تفسير أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه في طريق عامر بن سعد، عنه، لكن بلفظٍ آخر فسيأتي في (( اللباس ) ) [خ¦5820] من طريق يونس عن الزهريِّ بلفظ (( والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيدهِ باللَّيل أو بالنهار ولا يقلبه إلَّا بذلك، والمنابذة أن ينبذَ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون بيعهما من غير نظرٍ ولا تراض ) ). وفي رواية أبي عَوانة من طريقٍ أخرى عن يونس

ج 10 ص 242

وذلك (( أن يتبايعَ القوم السِّلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السِّلع كذلك فهو من أبواب القمار ) ). وفي رواية ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهريِّ (( والمنابذة أن يقول التي إليَّ ما معك وألقي إليك ما معي ) ).

وفي رواية النسائيِّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (( الملامسة أن يقول الرَّجل أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر واحدٌ منهما إلى ثوب الآخر ولكن يلمسه لمسًا، والمنابذة أن يقول أنبذ ما معي وتنبذ ما معك ليشتري كلُّ واحدٍ منهما من الآخر، ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم مع الآخر ) )ونحو ذلك، ولم يذكر التَّفسيرَ في طريق أبي سعيدٍ الثانية هنا، ولا في طريق أبي هريرة هنا.

وقد وقع التَّفسير أيضًا عند أحمد من طريق معمر أخرجه عن عبد الرَّزاق عنه، وفي آخره (( والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يلمسَ بيدهِ ولا ينشره ولا يقلبه إذا لمسه وجب البيع ) ).

تذييل ثمَّ إنَّ حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه اختلف فيه على الزهريِّ فرواه معمر وسفيان وابن أبي حفصة وعبد الله بن بديل وغيرهم عنه عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه.

ورواه عُقيل ويونس وصالح بن كيسان وابن جريح عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه، وروى ابن جريج بعضه عن الزهريِّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سعيدٍ، وهو محمولٌ عند البخاريِّ على أنَّها كلها عند الزهريِّ.

واقتصر مسلمٌ على طريق عامر بن سعد وحده وأعرض عمَّا سواها.

وقد خالفهم كلُّهم الزبيديُّ فرواه عن الزهريِّ، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وخالفهم أيضًا جعفر بن برقان فرواه عن الزهريِّ، عن سالم، عن أبيه وزاد في آخره (( وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون بها في الجاهلية ) )أخرجهما النسائي وخطَّأ رواية جعفر، والله أعلم.

64 - (بابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ) بضم الياء وتشديد الفاء، من التَّحفيل (الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ) في «المحكم» حَفَل اللَّبن في الضِّرع يَحْفِل حَفْلًا وحُفُولًا وتحفَّل واحْتَفَل اجتمعَ، وحفله هو وحفَّله وضرع حافل والجمع حُفَّل،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت