فهرس الكتاب

الصفحة 3384 من 11127

2165 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) عُدِّيَ بعلى؛ لأنَّه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة (وَلاَ تَلَقَّوُا) أصله لا تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين (السِّلَعَ) بكسر السين، جمع سلعة، وهي المتاع.

(حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ) أي حتَّى ينزلَ بها إلى السُّوق، يقال هَبَط يَهْبِط هُبُوطًا، إذا نزل، والمعنى هنا أن يؤتى بها إلى الأسواق، وفي رواية مسلم (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقَّى السِّلع حتى تبلغ الأسواق ) ).

ج 10 ص 274

والحديث أخرجهُ مسلمٌ أيضًا في (( البيوع ) )، وكذا أبو داود والنسائي، وأخرجهُ ابن ماجه في (( التجارات ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت