فهرس الكتاب

الصفحة 3407 من 11127

2182 - (حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضدُّ الميمنة، وهو من أفراده، وقد مرَّ في باب (( رفع العلم ) ) [خ¦80] ، قال (حَدَّثَنَا عَبَّادُ) بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابْنُ الْعَوَّامِ) بفتح المهملة وتشديد الواو الواسطيُّ، وقد مرَّ في (( الوضوء ) ) [خ¦171] ، قال (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ) قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي بكرة نُفيع بن الحارث، أنَّه (قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ) أي عن بيع الفضَّة (بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ) أي متساويين (وَأَمَرَنَا) أي أمر إباحة (أَنْ نَبْتَاعَ) أي نشتري (الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا) أي بعد أن تقابضنا في المجلس (وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا) كذلك واحتجَّ به على جواز بيع الرَّبويات بعضها ببعضٍ إذا كان سواء بسواء ويدًا بيد، وعند اختلاف الجنس يجوز كيف كان إذا كان يدًا بيدٍ، وأصرح منه حديث عبادة بن الصَّامت رضي الله عنه عند مسلمٍ بلفظ (( إذا اختلفت

ج 10 ص 299

الأصناف فبيعوا كيف شئتم )) .

فإن قيل كيف يطابق الحديث التَّرجمة، وليس في الحديث ذكر يدًا بيد؟

فالجواب أنَّه مختصرٌ من الحديث الذي ذكر فيه يدًا بيد، فقد أخرجه مسلمٌ عن أبي الربيع عن عَبَّاد، وفيه فسأله رجلٌ فقال يدًا بيد، فقال هكذا سمعت.

وأخرجه مسلمٌ أيضًا من طريق يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي إسحاق ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة في «مستخرجه» فقال في آخره (( والفضَّة بالذَّهب كيف شئتم يدًا بيد ) ).

وقد تقدَّم أنَّ اشتراط القبض في الصَّرف متَّفق عليه، وإنَّما وقع الاختلاف في التَّفاضل في الجنس الواحد، وقد ارتفع هو أيضًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت