فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 11127

2221 - (حَدَّثَنَا زُهَيْرُ) مصغَّر زَهْرٍ (ابْنُ حَرْبٍ) ضدُّ الصُّلح؛ أي ابن شَدَّادٍ، وكُنية زهير أبو خَيْثَمَةَ، وقد مرَّ في (( الحجِّ ) ) [خ¦1686] ، قال (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سَعْد، قال (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوْف رضي الله عنه (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كَيْسَان، أنَّه (قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ) الزُّهْرِي (أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) بتصغير الابن وتكبير الأب، ابن عُتْبَة بن مسعود، أحد الفقهاء السَّبعة (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ) أي انتفعتم (بِإِهَابِهَا) الإهاب الجلد قبل الدِّباغ (قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ. قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) وقد مضى الحديث في كتاب (( الزَّكاة ) ) [خ¦1492] ، وقد مرَّ الكلام فيه مستقصًى.

ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّه يدلُّ على أنه ينتفع بجلد الميِّتة، والانتفاع به يدلُّ على جواز بيعه؛ لأن الشَّارع حصر الحرمة فيه على الأكل، فدلَّ على جواز الانتفاع بغير الأكل، وغير الأكل أعمُّ من أن يكون بالبيع وغيره، والانتفاع بجلود الميتة مطلقًا قبل الدِّباغ وبعده مشهور من مذهب الزُّهري، وكأنَّه اختيار البخاري. وبهذا سقط اعتراض الإسماعيلي بأنَّه ليس في الخبر الذي أورده تعرُّض للبيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت