2249 - 2250 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة، قال (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جَعْفَرٍ، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ) أنَّه قال (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ السَّلَمِ فِي) ثمر (النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ) بيع (الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ) .
- (وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ) منه صاحبه (أَوْ يُؤْكَلَ) منه (وَحَتَّى يُوزَنَ) قال أبو البَخْتَرِيِّ (قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ؟ قال رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ) بالرِّوايات الثَّلاث المذكورة فيه، وهذا طريق آخر في الحديث السَّابق، وفي رواية أبي ذَرٍّ وأبي الوَقْتِ في هذا الطَّريق ونهيه إمَّا محمول على السَّماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإمَّا على اجتهاده، والله أعلم.