فهرس الكتاب

الصفحة 3547 من 11127

2274 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زِيَاد قال (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ) هو ابنُ راشد (عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كَيْسَان.

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه قال (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ) الذين يجلبون الأشياء من البلاد (وَلاَ يَبِيعَ) بالنصب على أن لا زائدة، ويُرْوَى بالرفع بتقدير قال قبله عطفًا على نهى؛ أي نهى، وقال (( ولا يبيع ) ) (حَاضِرٌ لِبَادٍ) .

قال طاوس (قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) أي ما معناه (قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا) قال ابن بَطَّال يعني من أجل المضرة الدَّاخلة على النَّاس لا من أجل أجرته، ومذهب الحنفيَّة في ذلك الباب هو الجواز إذا لم يكن فيه ضررٌ لأحد المتعاقدين كما مرَّ.

وقد مضى هذا الحديث في كتاب (( البيوع ) )في باب (( النَّهي عن تلقِّي الرُّكبان ) ) [خ¦2163] ، وقد مضى الكلام فيه مستوفًى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت