فهرس الكتاب

الصفحة 3561 من 11127

2282 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) بضم الحاء، ما يأخذه المتكهِّن من كهانته.

ومطابقته للترجمة ظاهرة، وقد مضى الحديثُ في أواخر (( البيوع ) )، في باب (( ثمن الكلب ) ) [خ¦2237] ، وقد مر الكلام فيه مستوفًى.

ج 10 ص 539

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت