فهرس الكتاب

الصفحة 3622 من 11127

2320 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) قال (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) بفتح المهملة وتخفيف الواو، الوضَّاح بن عبد الله اليَشْكريُّ (ح) تحويل من سندٍ إلى آخر (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ) بن عبد الله العبسيُّ، وهو من أفراده، قال (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) أخرج البخاريُّ هذا الحديث عن شيخين كلٌّ منهما عن أبي عوانة.

قال الحافظ العسقلانيُّ ولم أرَ في سياقهما اختلافًا، فكأنَّه قصد أنَّه سمعه من كلٍّ منهما وحده، فلذلك لم يجمعهما.

ج 11 ص 51

(عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ) أخرج الكافر، وسيجيء تفصيله.

(يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا) وأو للتَّنويع، إذ الزَّرع غير الغرس (فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ) وفي الحديث فضل الغرس والزَّرع.

واستدلَّ به بعضُهم على أنَّ الزِّراعة أفضل المكاسب، واختلف في أفضل المكاسب؛ فقال النَّووي أفضلها الزِّراعة، وقيل أفضلها الكسب باليد وهي الصَّنعة، وقيل أفضلها التِّجارة، وأكثر الأحاديث تدلُّ على أفضليَّة الكسب باليد.

وروى الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي بُردة رضي الله عنه قال سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ الكسب أطيبُ؟ قال (( عملُ الرَّجل بيده، وكلُّ بيعٍ مبرور ) ). وقال هذا حديثٌ صحيح الإسناد.

وقد يقال هذا طيب من حيث الحِلُّ، وذاك أفضل من حيث الانتفاعُ العام، إذ هو نفع متعدٍّ إلى غيره، وإذا كان كذلك فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باختلاف حاجة النَّاس، فحيث كان النَّاس محتاجين إلى الأقوات احتياجًا أكثر كانت الزِّراعة أفضل للتَّوسعة على النَّاس، وحيث كانوا محتاجين إلى المتجر؛ لانقطاع الطُّرق كانت التِّجارة أفضل، وحيث كانوا محتاجين إلى الصَّنائع كانت الصَّنعة أفضل، وهذا حسنٌ.

وفيه أيضًا أنَّ الثَّواب المترتِّب على أفعال البِرِّ في الآخرة يختصُّ بالمسلم دون الكافر؛ لأنَّ القربة إنَّما تصحُّ من المسلم، فإن تصدَّق الكافر أو بنى قنطرةً للمار أو شيئًا من وجوه البِرِّ لم يكن له أجرٌ في الآخرة.

وورد في حديثٍ آخر عند مسلمٍ من حديث أنس رضي الله عنه (( أنَّه يُطْعَمُ في الدُّنيا بذلك، ويُجَازَى به من دفع مكروه عنه، ولا يُدَّخُرُ له شيءٌ منه في الآخرة ) ).

لا يقال قوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق الحديث (( ما من عبدٍ ) )يتناول المسلم والكافر، فيقتضي أنَّ يثاب الكافر أيضًا؛ لأنَّا نقول يُحْملُ المطلقُ على المقيَّد.

وأمَّا مَنْ قال إنَّه يُخَفَّفُ عنه بذلك من عذاب الآخرة فيُحْتَاجُ إلى دليلٍ، قاله الحافظُ العَسْقَلانيُّ.

هذا وأمَّا المرأة فتدخل تحت قوله (( ما من مسلمٍ ) )لأنَّ المراد من هذا اللفظ الجنس الذي إذا كان الخطاب به

ج 11 ص 52

يدخل فيه الأنثى.

وفيه حصول الثَّواب للغارس والزَّارع، وإن لم يقصدْ ذلك حتَّى لو غرس وباعه، أو زرعَ وباعه كان له بذلك صدقة؛ لتوسعتهِ على النَّاس في أقواتهم، كما ورد (( الأجر للجالب ) )وإن كان يفعله للتِّجارة والاكتساب.

وفي بعض طرق حديث جابرٍ رضي الله عنه عند مسلمٍ (( إلَّا كانت له صدقة إلى يوم القيامة ) )، فقوله (( إلى يوم القيامة ) )هل يُرادُ به أنَّ أجره لا ينقطع، وإن فني الزَّرع والغرس، أو يراد به ما بقي ذلك الزَّرع أو الغرس مُنْتَفَعًا به، وإن بقي إلى يوم القيامة؟ والظَّاهر أنَّ المراد هو الثَّاني.

وزاد النَّووي أنَّ ما يُوَلَّدُ من الغرس والزَّرع كذلك، فقال فيه أنَّ أجر فاعل ذلك مستمرٌّ ما دام الغرس والزَّرع، وما يُوُلَّدُ منه إلى يوم القيامة، ولو مات غارسه أو زارعه أو انتقل مِلكه إلى غيره.

وفي الحديث الحضُّ على الغرس والزَّرع، ويُسْتَنْبَطُ منه إباحةُ اتِّخاذ الضَّيعة والبساتين والكروم والقيام عليها وأنَّه غير قادحٍ في الزُّهد، وقد فعله كثيرٌ من الصَّحابة رضي الله عنهم.

وقد ذهب قومٌ من المتزهِّدة إلى أنَّ ذلك مكروهٌ وقادحٌ في الزُّهد، ولعلَّهم تمسَّكوا في ذلك بما رواه التِّرمذي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مرفوعًا (( لا تتَّخذوا الضَّيعة فترغبوا في الدُّنيا ) )، ويُرْوَى (( فتركنوا إلى الدُّنيا ) )وقال حديثٌ حسنٌ، ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه» .

وأُجِيبَ عنه بأنَّ هذا النَّهي محمولٌ على الاستكثار من الضِّياع والانصراف إليها بالقلبِ الذي يفضي بصاحبه إلى الرُّكون إلى الدُّنيا، وأمَّا إذا اتَّخذ غير مستكِثرٍ منها، وقلَّل منها بحيث كانت له كفافًا وعفافًا فهي مباحةٌ غير قادحةٍ في الزُّهد، وسبيلها كسبيل المال الذي استثناه النَّبي صلى الله عليه وسلم بقوله (( إلَّا من أخذه بحقِّه ووضعه في حقِّه ) ).

وهذا معنى قول القُرْطبيِّ يجمع بينه وبين حديث الباب بحمله على الاستكثار والاشتغال به عن أمر الدين، وحمل حديث الباب على اتِّخاذها للكفاف ولنفع المسلمين بها، وتحصيل ثوابها.

وفيه الحضُّ على عمارة الأرض لنفسه ولمن يأتي بعده، وقال الطِّيبي نكَّر مسلمًا وأوقعه في سياق النَّفي، وزاد من الاستغراقيَّة وعم الحيوان؛ ليدلَّ على سبيل الكناية على أنَّ أي مسلمٍ كان حرًّا أو عبدًا، مطيعًا أو عاصيًا، يعمل أيَّ عملٍ من المباح ينتفع بما عمله أيُّ حيوان كان يرجع نفعُه إليه، ويُثابُ عليه، والله أعلم.

قال محيي السُّنة روي أنَّ رجلًا مرَّ بأبي الدَّرداء رضي الله عنه، وهو يغرس جوزة، فقال أتغرسُ هذه، وأنت شيخٌ كبيرٌ، وهذه لا تطعم إلَّا في كذا وكذا عامًا، فقال ما عليَّ أن يكون في آخرها ويأكل منها غيري.

وذكر أبو الوفاء البغدادي أنَّه مرَّ أنوشروان على شيخٍ يغرس شجر الزَّيتون، فقال له ليس هذا أوان غرسك الزَّيتون، وهو شجرٌ يبطئ الإثمار، فأجاب غَرَسَ مَنْ قبلنا فأكلنا، ونغرسُ ليأكل مَنْ بعدنا، فقال أنوشروان زه _ أي أحسنت _، وكان إذا قال زه، يعطي من قيلتْ له أربعة آلاف درهمٍ، فقال له أيُّها الملك كيف تتعجَّب من غرسي وإبطاء ثمره فما أسرع ما أثمر؟ فقال زه، فزيد أربعة آلافٍ أخرى فقال كلُّ شجرةٍ تثمر في العام مرَّة، وقد أثمرت شجرتي في عامٍ مرَّتين، فقال زه، فزيد مثلها، فمضى أنوشروان فقال إن وقفنا عليه لم يكفه ما في خزائننا.

- (وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ) كذا وقع في رواية أبي ذَرٍّ

ج 11 ص 53

والأَصِيليِّ وكَريمةَ، وفي رواية النَّسفيِّ وجماعةٍ بدون لفظة لنا، ومسلم هو ابن إبراهيم الأزدي الفِراهيدي مولاهم القصَّاب البصري، وهو من أفراده.

(حَدَّثَنَا أَبَانُ) هو ابن يزيد العطَّار، والبخاريُّ لا يخرج له إلَّا استشهادًا، ووقع عنده في «الرِّقاق» (( قال لنا أبو الوليد ثنا حمَّاد بن سلمة ) ) [خ¦6440] وهذه الصِّيغة، وهي قال لنا، استعملها البخاريُّ على ما استقرئ من كتابه في الاستشهادات غالبًا، وربَّما استعملها في الموقوفات.

وقال صاحب «التلويح» كذا ذكره عن شيخه مسلم بغير لفظ التَّحديث حتَّى قال بعض العلماء إنَّه معلقٌ، وأبى ذلك الحافظُ أبو نُعيم فزعم أنَّ البخاريَّ روى عنه هذا الحديث وأتى به؛ لتصريح قتادة فيه بسماعه من أنسٍ رضي الله عنه؛ ليسلم من تدليس قتادة، والله أعلم.

(حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ) أي ابن مالكٍ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وقد أخرجه مسلم عن عبد بن حُمَيد ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا أَبان بن يزيد العطار ثنا قَتادة ثنا أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم رأى نخلًا لأمِّ مبشر امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ غرس هذا النَّخل مسلمٌ أو كافر؟ ) )قالوا مسلم. بنحوهم، يعني بنحو حديث جابرٍ وأنس وأمِّ معبد، فأحال به مسلم على ما قبله.

وقد بيَّنه أبو نُعيم في «المستخرج» من وجهٍ آخر عن مسلم بن إبراهيم وباقيه فقال (( لا يغرس مسلم غرسًا فيأكل منه إنسانٌ أو طير أو دابَّة إلَّا كان له صدقة ) ).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، والحديث أخرجه المؤلِّف في «الأدب» أيضًا [خ¦6012] ، وأخرجه مسلم في «البيوع» ، والتِّرمذي في «الأحكام» . وقال وفي الباب عن أبي أيوب وأمِّ مبشر وجابر وزيد بن خالد رضي الله عنهم.

هذا أمَّا حديث أبي أيُّوب رضي الله عنه فأخرجه أحمد في «مسنده» من رواية الزُّهري عن عطاء بن يزيد اللَّيثي، عن أبي أيُّوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال (( ما من رجلٍ يغرس غرسًا إلَّا كتب الله له من الأجر

ج 11 ص 54

قدرَ ما يخرج من ثمر ذلك الغرس )) .

وأمَّا حديث أمِّ مبشر فأخرجه مسلمٌ في أفراده من رواية أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ عن أمِّ مبشر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث عطاء وأبي الزُّبير وعمرو بن دينار عن جابرٍ، ولم يسق لفظه.

وأمَّا حديث جابرٍ رضي الله عنه فأخرجه مسلم أيضًا في أفراده من رواية عبد الملك بن [أبي] سليمان الغرزمي [1] عن عطاء عن جابرٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما من مسلمٍ يغرس غرسًا إلَّا كان ما أُكِلَ منه له صدقةٌ، وما سُرِقَ منه له صدقةٌ، وما أكله السَّبُعُ فهو له صدقةٌ، وما أكلت الطَّيرُ فهو له صدقةٌ، ولا يرزأه أحدٌ إلَّا كان له صدقةٌ ) ).

وأخرجه أيضًا من رواية اللَّيث عن أبي الزُّبير عن جابرٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم دخل على أمِّ مَعْبد أو أمِّ مُبشِّر الأنصاريَّة في نخلٍ لها، فقال لها النَّبي صلى الله عليه وسلم (( مَنْ غرس هذا النَّخل مسلم أم كافر؟ ) )قالت بل مسلم، فقال (( لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسانٌ ولا دابَّة ولا شيء إلَّا كانت له صدقةٌ ) ).

وأخرجه أيضًا من رواية زكريَّا بن إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنَّه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمِّ مَعْبد. ولم يشكَّ، فذكر نحوه.

وأمُّ مُبشِّر هذه هي امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنهما، كما ورد في «الصحيح» في بعض طرق الحديث على امرأة زيد بن حارثة، وقال أبو عمر إنَّها أمُّ بَشير بنت البَراء بن مَعْرور.

وقال النَّووي ويُقال فيها أيضًا أمُّ بشير، قال فحصل أنَّه يقال لها أمُّ معبد، وأمُّ مبشر، وأمُّ بشير، وقيل اسمها خُليدة _ بضم الخاء _ ولم يصح.

وأمَّا حديث زيد بن خالدٍ رضي الله عنه فلم نظفرْ به، وقال الشَّيخ زين الدِّين وفي الباب ممَّا لم يذكره التِّرمذي عن أبي الدَّرداء والسَّائب بن خَلَّاد ومعاذ بن أنس وصحابيٍّ لم يسمَّ.

أمَّا حديث أبي الدَّرداء رضي الله عنه فرواه أحمد في «مسنده» عنه أنَّ رجلًا مرَّ به وهو يغرس غرسًا بدمشق، فقال أتفعلُ هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تعجلْ

ج 11 ص 55

عليَّ، سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( مَنْ غرسَ غرسًا لم يأكلْ منه آدميٌّ ولا خلقٌ من خلقِ الله إلَّا كان له به صدقةٌ ) ).

وأمَّا حديث السَّائب بن خَلَّاد فأخرجه أحمد أيضًا من رواية خَلَّاد بن السَّائب، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مَنْ زرع زرعًا فأكل منه الطَّير أو العافية كان له صدقةٌ ) ).

وأمَّا حديث معاذ بن أنسٍ رضي الله عنه؛ فأخرجه أحمد أيضًا عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال (( مَنْ بنى بيتًا في غير ظلمٍ ولا اعتداء، أو غرس غرسًا في غير ظلمٍ ولا اعتداءٍ كان له أجرًا جاريًا ما انتفع من خلق الرَّحمن تبارك وتعالى أحدٌ ) )، ورواه أبو خزيمة في كتاب «التَّوكل» .

وأمَّا حديث الصَّحابي الذي لم يسمَّ؛ فرواه أحمد أيضًا من رواية فَنَّج _ بفتح الفاء وتشديد النون وبالجيم _ كنت أعمل في الدِّينباد وأعالج فيه، فقدم يَعلى بن أُميَّة أميرًا على اليمن، وجاء معه رجالٌ من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم، فجاءني رجلٌ ممَّن قدم معه، وأنا في الزَّرع وفي كمِّه جوز، فذكر الحديث.

وفيه فقال رجلٌ سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذنيَّ هاتين يقول (( مَنْ نصب شجرةً فصبر على حفظها والقيام عليها حتَّى تثمرَ كان له في كلِّ شيءٍ يصاب من ثمرها صدقةٌ عند الله عزَّ وجلَّ ) ).

هذا وعند يحيى بن آدم ثنا عبد السَّلام بن حرب ثنا إسحاق بن أبي فَروة، عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة، عن أبي أُسَيْد يرفعه (( مَنْ زرع زرعًا أو غرس غرسًا فله أجر ما أصابته العوافي [2] ) ).

وذكر عليُّ بن عبد العزيز في «المنتخب» بإسنادٍ حسن عن أنسٍ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن قامت السَّاعة وبيد أحدكم فسيلةً، فاستطاع أن لا تقوم حتَّى يغرسها فليغرسها ) )، والله أعلم.

[1] كذا في الأصل، ولعل الصواب العرزمي.

[2] في هامش الأصل العوافي السباع والطير. منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت