2332 - (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ)
ج 11 ص 86
قال (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) هو سفيان بن عُيَينة (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيد الأنصاريِّ، أنَّه (سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ) هو حنظلة بن قَيْس الزُّرَقي بضم الزاي وفتح الراء وبالقاف.
(عَنْ رَافِعٍ) أي ابن خَدِيج (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا) نصبٌ على التمييز، وهو بفتح الحاء وسكون القاف في الأصل القراح الطَّيب، وقيل الزَّرع إذا تشعَّب ورقه من قبل أن يغلظ سوقه، ثمَّ أُطلِق على الزَّرع واشتُقَّ منه المحاقلةُ فأطلقت على المزارعة، وقيل هو الفدان الذي يُزرَع.
(وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ، فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ) من الأرض (لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهْ) بكسر الذال المعجمة وسكون الهاء، إشارةً إلى القطعة.
(وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهْ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) والحديث قد مضى في الباب الملحق بباب «قطع الشَّجر والنَّخيل» [خ¦2327] . وقد مرَّ الكلام فيه مستوفًى، وأشار بهذه التَّرجمة إلى أنَّ حديث رافع رضي الله عنه محمولٌ على ما إذا تضمَّن العقد شرطًا فيه جهالة، أو يؤدِّي إلى غرر، وفيه بيان علَّة النَّهي.