2381 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) بن عبد الله البخاريُّ المعروف بالمسنديِّ،
ج 11 ص 203
قال (حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) هو عبدُ الملك بن عبد العزيز بن جُرَيج المكي (عَنْ عَطَاءٍ) أي ابنُ أبي رَباح المكي، أنَّه (سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاريَّ رضي الله عنه، أنَّه قال (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ) وهي عقد المزارعة بأن يكون البذر من العامل، وقد تقدَّم الكلام عليها في كتاب «المزارعة» [خ¦2330] .
(وَالْمُحَاقَلَةِ) بالمهملة والقاف، بيع الزَّرع بالبر الصَّافي، وقد تقدَّم الكلام عليها في حديث أنسٍ رضي الله عنه في باب «بيع المخاضرة» [خ¦2207] .
(وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ) بالزاي والموحدة، بيع الكرم بالزبيب، ونحوه بيع الرطب بالتمر. وقد مرَّ في باب «بيع المزابنة» [خ¦2185] .
(وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا) وقد تقدم الكلام على ذلك في باب «بيع الثمر على رؤوس النخل» [خ¦2189] .
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله «إلَّا العرايا» ، كما قررنا آنفًا.