فهرس الكتاب

الصفحة 3796 من 11127

2429 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنيسي، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أنَّه (قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ. فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) أي فأدِّها إليه

ج 11 ص 299

(وَإِلاَّ) أي وإن لم يجيء (فَشَأْنَكَ) أي فالزم شأنك ملتبسًا (بِهَا) وقال الطِّيبي قيل إنَّه منصوب على المصدر، يقال شَأَنت شَأْنه؛ أي قصدتُ قصدَه، واشأنْ شَأْنك؛ أي اعمل ما تحسنه.

وقال الكرمانيُّ قوله (( فشأنك ) )بالنصب وبالرفع فقال في النَّصب أي الزم شأنَك، ولم يبيِّن وجه الرَّفع، ووجهه أن يكون مرفوعًا بالابتداء وخبره محذوف؛ أي فشأنك مباحٌ أو جائزٌ أو نحو ذلك، والشَّأن الخطب والأمر والحال.

(قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟) أي ما حكمها (قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ، قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ مَا لَكَ وَلَهَا) أي ليس لك أخذها (مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا) وقد مرَّ الكلام فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت