فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 11127

223 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ)

ج 2 ص 282

التِّنِّيسي (قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود (عَنْ أُمِّ قَيْسٍ) بفتح القاف وسكون التحتانية (بِنْتِ مِحْصَنٍ) بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، وفي آخره نون، وهي أخت عُكاشة بن محصن، أسلَمت بمكة قديمًا، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجرت إلى المدينة، رُوي لها أربعة وعشرون حديثًا، في (( الصحيحين ) ) [خ¦5692] [خ¦5713] منها اثنان حديثًا، وهي من المعمَّرات، وذكرها الذهبي في (( تجريده ) )في الكنى، ولم يذكر لها اسمًا.

وقال ابن عبد البر اسمها جذامة بالجيم والذال المعجمة، وقال السُّهيلي اسمها آمنة، ومات ابنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، على ما رواه النسائي.

قال الحافظ العسقلاني ولم أقف على تسميته، ورجال هذا الإسناد ما بين تنيسي ومدني، وقد أخرج متنه بقية الجماعة أيضًا.

(أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ) بالجَرِّ صفة ابن (لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) تفسير لقوله صغير يعني أنه كان رضيعًا فإذا أكل سُمي فَطِيمًا وغلامًا أيضًا إلى سبع سنين، وقال الزمحشري الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، وقال بعض أهل اللغة ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولدته سمي صبيًا ما دام رضيعًا، فإذا فُطِم سمي غلامًا إلى سبع سنين، فمن هذا قيل إن الصغير يطلق إلى حد الالتحاء من حين يولد، ولذا قيَّده في الحديث بقوله (( لم يأكل الطعام ) )وهو في اللغة ما يؤكل، وربما خُصَّ بطعام البرِّ.

وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنَّا نُخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، والطَعم بالفتح ما يؤدِّيه الذوق يقال طعمه مر، وأما بالضم فهو الطعام، وقد طَعِمَ يطعَم طعمًا فهو طاعم إذا أكل أو ذاق مثل غَنِمَ يَغنَم غُنمًا فهو غانم، قال تعالى {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب 53] ، وقال تعالى {وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة 249] ؛ أي من لم يذقه، قاله الجوهري.

وقال الزمخشري أيضًا ومن لم يطعمه ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه، ومنه طعم الشيء لمذاقه، قال

~وإِنْ شِئْتِ لَم أَطعَمْ نُقَاخًا ولَا بَرْدًا

ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم، وأول البيت

~وإِنْ شِئتِ حَرَّمتُ النِّساءَ سواكُمُ

والنُقاخ _ بضم النون وبالقاف والخاء المعجمة _ الماء العذب، وقال الحافظ العسقلاني المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يُحنَّك به، والعسل الذي يُلْعَقُه للمداواة وغيرها على ما هو مقتضى كلام النووي في (( شرح مسلم ) )

ج 2 ص 283

و (( شرح المهذب ) ).

وقال محمود العيني لا يحتاج إلى هذه التقديرات؛ لأن المراد من قوله لم يأكل الطعام لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنه؛ لأنه رضيع لا يقدر على ذلك، أما اللبن فإنه مشروب غير مأكول فلا يحتاج إلى استثنائه؛ لأنه لم يدخل في قوله لم يأكل الطعام حتى يستثنى منه، وأما التمر الذي يحنك به، والعسل الذي يحنك به أو يُلْعَقُه فليس باختياره، بل بعُنْفٍ من فاعله قصدًا للتبرك أو المداواة، فلا حاجة أيضًا إلى استثنائهما، فعلم مما ذكرنا أن المراد من قوله (( لم يأكل الطعام ) )؛ أي قصدًا أو استقلالًا أو تقويًا، وهذا شأن الصغير الرضيع.

(إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِهِ) بكسر الحاء وفتحها لغتان مشهورتان، قال الحافظ العسقلاني أي وضعه إن قلنا إنَّه كان لمَّا وُلِد، ويحتمل أن يكون الجلوس حصل منه على العادة إنْ قلنا إنّه كان في سن من يحبو، وتعقبه محمود العيني بأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وإذا كان قائمًا كانت الحال التي تخالف القيام العقود.

والمعنى هاهنا أقامَهُ عن مضجعه؛ لأن الظاهر أن أم قيس أتت به وهو في قِمَاطه مُضْطَجعٌ فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي أقامه في حِجْره وإن كانت أتت به وهو في يدها بأن كان عمره قد كان مقدار سنة أو جاوزها قليلًا، والحال أنه رضيع يكون المعنى تناوله منها وأجلسه في حجره وهو يمسكه لعدم مسكته؛ لأن أصل تركيب هذه المادة يدل على ارتفاع في الشيء، فافهم.

(فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ) أي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأغْرَبَ ابن شعبان من المالكية فقال المراد به ثوب الصبي، وعلى هذا، فالمعنى بال الابن على ثوب نفسه، وهو في حجره، والصواب هو الأول، (فَنَضَحَهُ) أي رَشَّه يقال نضحت البيت أنضِحه بالكسر نضحًا، وقيل النضح رش الماء من غير سيلان، والغسل إجراء الماء، ويدل عليه قوله (وَلَمْ يَغْسِلْهُ) وقال الخطابي النضح إمرار الماء عليه دفقًا من غير دلك، والغسل إنما يكون بصب الماء وعصره، وقد وقع في رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب (( فرشَّه ) )، وفي روايته من طريق جرير عن هشام (( فدعا بماء فصبَّه عليه ) )، والأحاديث الواردة في حكم واحد باختلاف ألفاظها يفسر بعضُها بعضًَا، هذا، ولمسلم من طريق الليث عن ابن شهاب (( فلم يزد على

ج 2 ص 284

أن نضح بالماء )) ، وقد ادعى الأصيلي أن قوله (( ولم يغسله ) )من كلام ابن شهاب راوي الحديث وأن المرفوع انتهى عند قوله (( فنضحه ) )، قال وكذلك رواه مَعْمَر، عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة حيث قال «فرشَّه» لم يزد على ذلك.

اعلم أنه قد احتج الشافعية بهذا الحديث وبما سبقه على أن بول الصبي يكتفي فيه بإتباع الماء إياه ولا يحتاج إلى الغسل، وعن هذا قال بعضهم بطهارة بوله، وقال النووي الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته.

وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود، وأما ما حكاه أبو الحسن ابن بطال، ثمَّ القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر وينضح، فحكاية باطلة قطعًا. انتهى كلام النووي [1] .

وقال محمود العيني هذا إنكار من غير برهان، ولم ينقل هذا عن الشافعي وحده، بل نُقل عن مالك أيضًا أن بول الصغير الذي لا يطعم طاهر، وكذا نُقِلَ عن الأوزاعي وداود الظاهري، هذا، ثمَّ قال النووي وكيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا

الصحيح المشهور والمختار أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات.

والثاني أنه يكفي النضح فيهما.

والثالث أنه لا يكفي النضح فيهما، وهما شاذَّان ضعيفان، وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وابن وهب من أصحاب مالك، وروي عن أبي حنيفة. انتهى.

وقال محمود العيني عُلِمَ من ذلك أن الصحيح من مذهب الشافعي هو التفرقة بين حكم بول الصبي وبول الصبية قبل أن يأكلا الطعام، وأن بول الصبي طاهر، وبول الصبية نجس، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور، واحتجوا على ذلك بأحاديث إلى آخر ما سرده محمود العيني من تلك الأحاديث، ومن جملتها حديث لُبَابة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حِجْر النبي صلى الله عليه وسلم فبَال عليه فقلت اِلبس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله قال (( إنما يُغْسل من بول الأنثى، ويُنْضَح من بول الذكر ) )أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة في (( صحيحه ) )، والبيهقي في (( سننه ) )من وجوه كثيرة، وأخرجه الطحاوي أيضًا من

ج 2 ص 285

وجهين.

وأما مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وأكثر أصحابه أنه لا يفرق بين بول الصغير والصغيرة في نجاسته وجعلوهما سواء في وجوب غسله منهما، وهو مذهب إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيَّب والحسن بن حَيّ والثوري، وأجابوا عن ذلك بأن النضح هو صبُّ الماء؛ لأن العرب تسمي ذلك نضحًا وقد يُذْكر ويُراد به الغسل، وكذلك الرشُّ يُذْكر ويرادُ به الغسل، أما الأول فيدلُّ عليه ما روى أبو داود وغيره، عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي رضي الله عنه فإن عندي ابنته وأنا أستحيي أن أسأله، قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال (( إذا وَجَد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة ) ).

ثمَّ الذي يدلُّ على أنه أريد بالنضح هاهنا الغسل ما رواه مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأَمَرْتُ المقداد بن الأسود فسأله فقال (( يَغْسِلُ ذَكَره ويتوضأ ) )والقصة واحدة، والراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، ومما يدل على أن النضح يُذْكَر ويراد به الغسل ما رواه الترمذي وغيره عن سهل بن ضيف قال كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الغسل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( إنما يجزئك من ذلك الوضوء ) )قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ فقال (( يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك؛ حيث ترى أنه أصابه ) )، وأراد بالنضح هاهنا الغسل.

وأما الثاني وهو أن الرشَّ يُذْكَرُ ويرادُ به الغسل، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غَرْفة من ماء فرَشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها، وأراد بالرشِّ هاهنا صبَّ الماء قليلًا قليلًا، وهو الغسل بِعَينه، ومما يدل على أن النضح والرش يُذكران ويراد بهما الغسل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء رضي الله عنها (( تحته، ثمَّ تقرصه، ثمَّ تنضحه، ثمَّ تصلي فيه ) )معناه تغسله، هذا في رواية الشيخين، وفي رواية (( حتيه، ثمَّ اقرصيه، ثمَّ رشيه، وصلي فيه ) )أراد اغسليه، قاله البغوي.

فلما ثبت أن النَّضح والرش يذكران

ج 2 ص 286

ويراد بهما الغسل وجب حمل ما جاء في هذا الباب من النضح والرش على الغسل بمعنى إسالة الماء عليه من غير عَرْك؛ لأنه متى صب الماء عليه قليلًا قليلا حتى تقاطر وسال حصل الغسل؛ لأن الغسل هو الإسالة فعلى هذا معنى قوله ولم يغسله بالعرك كما يغسل الثياب إذا أصابتها النجاسة، ونحن نقول به.

قال النووي وأما حقيقة النضح هاهنا فقد اختلف أصحابنا فيها فذهب الشيخ أبو محمود الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يُغْمَر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عُصِرَ لانعصر، وذهب إمام الحرمين والمحقِّقون إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، ثمَّ إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع أما إذا أكل الطعام على جهة التغدية فإنه يجب الغسل بلا خلاف.

هذا، وقال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس، أراد أن الحنفية اتبعوا في هذه المسألة القياس؛ يعني تركوا الأحاديث الصحيحة، وذهبوا إلى القياس وقالوا المراد بقولها ولم يغسله أي غسلًا مبالغًا فيه وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد في الأحاديث [2] الأخُرَ التي فيها التفرقة بين بول الصبي والصبية، قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه منها ما هو ركيك، وأقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها في الإناث؛ يعني فحصلت الرخصة في الذكور لكثرة المشقة. انتهى [3] .

قال محمود العيني قد نقل عنه ذلك بعضهم _ يعني الحافظ العسقلاني _ للغمز على الحنفية، ولكن هذا لا يشفي غِلَّتَهم؛ فإن قوله اتبعوا في ذلك القياس غير صحيح؛ لأنهم ما اتبعوا في ذلك إلا الأحاديث التي احتج خصمهم بها، ولكن على غير الوجه الذي ذكروا، يعني ما ذكرناه آنفًا، قال على أنه قد روي عن بعض المتقدمين من التابعين ما يدلُّ على أن الأبوال كلَّها سواء في النجاسة، وأنه لا فرق بين بول الذكر والأنثى، فمنها ما رواه الطحاوي وقال حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيَّب أنه قال الرَّش بالرَّش، والصَبُّ بالصبِّ من الأبوال كلها.

وقال حدثنا محمد بن خزيمة، قال حدثنا حجاج، قال حدثنا حمَّاد،

ج 2 ص 287

عن حُميد، عن الحسن أنه قال «بول الجارية يغسل غسلًا، وبول الغلام يُتبع بالماء» ، أفلا ترى أن سعيدًا قد سوَّى بين حكم الأبوال كلها من الصبيان وغيرهم فجعل ما كان منه رشًا يطهر بالرش، وما كان منه صبًّا يطهر بالصبِّ، وليس ذلك؛ لأن بعضها عنده طاهر، وبعضها غير طاهر، ولكنها كلها عنده نجسة، وفرَّق بين التطهير من نجاستها بضيق مخرجها وسِعَته. انتهى كلام الطحاوي.

ومعنى قوله وفرق ... إلى آخره أن مخرج البول من الصبي ضيق فيرش البول، ومن الجارية واسع فيصبه صبًا، فيقابل الرش بالرش، والصب بالصب، ومن فوائد حديثي الباب الرِفْق بالصغار والشفقة عليهم، ألا ترى أن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كيف كان يأخذهم في حِجْره، ويتلطف بهم حتى أن منهم من يبول على ثيابه فلا يؤثر فيه ذلك ولا يتغير، ولهذا كان يخفف الصلاة عند سماعه بكاء الصبي، وروي عنه أنه قال (( من لم يرحم صغيرنا فليس منا ) )، ومنها حمل الأطفال إلى أهل الفضل والصلاح ليدعوا لهم سواء كان عقيب الولادة أو بعدها.

قال الحافظ العسقلاني ومنها تحنيك المولود، وتعقبه محمود العيني بأنه ليس في الحديث ما يدل عليه وإن كان جاء هذا في أحاديث أخر؛ لأن ظاهر الحديث يدل على أن أم قيس إنما أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التبرك ولدعائه له؛ لأن من دعا له هذا النبي الكريم يسعد في الدنيا والآخرة، وإن كان فيه احتمال التحنيك.

فائدة مجموع الصغار الذين حصل منهم البول على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة الحسن، والحسين، وعبد الله بن الزبير، وابن أم محصن، وسليمان بن هشام رضي الله عنهم، قاله الذهبي.

[1] في (خ) (( الحديث ) ).

[3] في هامش الأصل ومن جملة تلك الأوجه أن بوله أرق من بولها وأن بولها بسبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن، وأنه لرطوبته فيه لزوجة فيكون ألصق بالمحل. منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت