2496 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مسرهد، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) هو ابنُ زياد البصري، قال (حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف رضي الله عنه
ج 11 ص 468
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أنَّه (قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ) قال ابن المُنيِّر ترجم بلزوم القِسْمة، وليس في الحديث إلَّا نفي الشُّفعة، لكن يلزم من نفيها نفي الرُّجوع، إذ لو كان للشَّريك أن يرجعَ لعادت مشاعة فعادت الشُّفعة.
والحديث قد مضى في «كتاب الشُّفعة» ، في باب «شفعة ما لم يقسم» [خ¦2257] ، وقد مضى الكلام فيه أيضًا.