فهرس الكتاب

الصفحة 4154 من 11127

2658 - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن محمَّد بن أبي مريم الجُمحي المصري، قال (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كثير، بالمثلثة (قَالَ أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زَيْدٌ) هو ابن أسلم (عَنْ عِيَاضِ) بكسر المهملة وتخفيف المثناة التحتية وبالمعجمة (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ) مرَّ في الحيض (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) سعد بن مالك رضي الله عنه، أنَّه قال (قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَا بَلَى، قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا) والحديث قد مضى بتمامه في كتاب الحيض، في باب ترك الحائض الصَّوم، وقد مرَّ الكلام فيه هناك [خ¦304] . والغرض منه هنا قوله صلى الله عليه وسلم (( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرَّجل ) ).

وقال المهلَّب يستنبط منه التَّفاضل بين الشُّهود بقدر عقلهم وضبطهم، فيقدِّم شهادةَ الفطن اليقظ على الصَّالح البليد. قال وفي الآية أنَّ الشَّاهد إذا نسي الشَّهادة فذكَّره بها رفيقه حتَّى يذكرها أنَّه يجوز أن يشهدَ بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت