فهرس الكتاب

الصفحة 4308 من 11127

2755 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس، قال (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون، عبد الله بن ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ) والحديث قد مضى في كتاب الحجِّ في باب ركوب البدن [خ¦1689] ، وقد مرَّ هناك بيان من أجاز ذلك مطلقًا ومن منع مطلقًا، ومن قيَّد بالضَّرورة والحاجة. وقد تمسَّك به من أجاز الوقف على النَّفس من جهة أنَّه إذا جاز له الانتفاع بما أهداهُ بعد خروجه عن ملكه بغير شرط فجوازه بالشَّرط أولى.

وقال الدَّاودي ليس في الحديث حجَّة لما بوَّب له؛ لأنَّ مهديها إنَّما جعلها لله عزَّ وجلَّ إذا بلغت محلَّها وأبقى ملكه عليها مع ما عليه من الخدمة والعلف، ألا ترى أنَّها إن كانت واجبة أنَّ عليه بدلها إذا عطبت قبل محلها، وإنَّما أمره صلى الله عليه وسلم بركوبها لمشقَّة السَّفر، ولأنَّه لم ير له مركبًا غيرها، وإذا كان ركوبها مهلكًا لها لم يجز له ذلك، كما لا يجوز له أكل شيءٍ من لحمها. انتهى، فافهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت