فهرس الكتاب

الصفحة 5294 من 11127

3460 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المديني، قال (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة (عَنْ عَمْرٍو) هو ابنُ دينار (عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنَّه(قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج 15 ص 431

يَقُولُ قَاتَلَ اللَّهُ)أي لعن الله (فُلاَنًا [1] ) وأخزاه (أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَّلُوهَا) بالجيم؛ أي أذابوها (فَبَاعُوهَا) وفيه أنَّ الحيلة محرَّمة، والحديث قد مضى في كتاب البيوع، في باب لا يُذابُ شَحْمُ الميِّتة تامًا [خ¦2223] ، وقد أورده هنا مختصرًا، وقد مضى الكلام فيه هناك، ومطابقته للتَّرجمة في ذكر اليهود.

(تَابَعَهُ) أي تابع ابنَ عبَّاس رضي الله عنهما في رواية هذا الحديث (جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أمَّا متابعة جابر رضي الله عنه فقد وصلها البخاري في أواخر البيوع، في باب بيع الميِّتة والأصنام [خ¦2236] . وأمَّا متابعة أبي هريرة رضي الله عنه فقد وصلها البخاري أيضًا في باب لا يُذَابُ شَحْمُ الميِّتة [خ¦2223] .

[1] في هامش الأصل ويقال المراد بفلان سمرة بن جندب قيل إنه حَلَّل الخمر وباعَها، وكان من مذهب عمر رضي الله عنه أنَّ ذلك لا يحل، كما هو قول أكثر الشَّافعية وغيرهم، واعتقد سمرة الجواز، كما تأوله غيرهم أنَّه يَحِلُّ التَّحليلُ، ولا ينْحَصِرُ الحِلُّ في تَحْلِيْلِها لِنَفْسِه، وقيل غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت