3642 - 3643 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المعروف بابن المديني، قال (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة، قال (أَخْبَرَنَا شَبِيبُ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة وسكون المثناة والتحتية وآخره باء موحدة (ابْنُ غَرْقَدَةَ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وإهمال الدال، السُّلمي الكوفي، من صغار التَّابعين الثِّقات، وما له في البخاريِّ غير هذا الحديث.
(قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ) يعني قبيلته،
ج 16 ص 180
وهم منسوبون إلى بارِق _ بالموحدة وكسر الراء _ جبلٌ باليمن، نزلَ به بنو سعد بن عدي بن حارثة بن عَمرو بن عامر بن مزيقيا، فنُسِبوا إليه، وهذا يقتضِي أن يكون سمعَه من جماعة أقلُّهم ثلاثة.
(يَتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ) هو ابنُ الجعد، أو ابن أبي الجعد البَارقي، وقد تقدَّم بيان الصَّواب من ذلك في «ذكر الخيل» ، من «كتاب الجهاد» [خ¦3642] [خ¦2852] .
قال الشَّعبي أوَّل من قضى على الكوفة عروة بن الجعد البَارقي، ويُقال إنَّ عمر رضي الله عنه استعملَه على الكوفة قبل أن يستقضيَ شريحًا.
(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا) أي أعطى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عروة دينارًا (يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً) وفي رواية أبي لَبِيد عند أحمد وغيره (( عن عروة بن أبي الجعد قال عرض للنَّبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارًا، فقال؛ أي لعروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال فأتيتُ الجلبَ فساومتُ صاحبه فاشتريتُ منه شاتين بدينار ) ).
(فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ) أي وبقيَ معه دينار، وفي رواية [أبي] لبيد فلقيني رجل فساومني فبعتُه شاةً بدينارٍ، وجئت بالدِّينار الآخر (فَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ) وفي رواية أبي لَبِيد عن عروة فقال «اللَّهمَّ بارك له في صفقةِ يمينه» (وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ) وفي رواية أبي لبيد قال «فلقد رأيتُني أقفُ بكنَّاسة الكوفة فأربح أربعين ألفًا قبلَ أن أصلَ إلى أهلي» ، قال وكان يشتري الجوارِي ويبيع.
(قَالَ سُفْيَانُ) أي ابن عيينة، وهو موصول بالإسناد المذكور (كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ) بضم العين المهملة وتخفيف الميم، ابن المضرب البجلي، الكوفي الفقيه، كان على قضاءِ بغداد في خلافةِ أبي جعفر المنصور، مات سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومائة.
وقال الحافظُ العسقلاني الحسنُ بن عُمَارة الكوفي أحد الفقهاء المتَّفق على ضعفِ حديثهم. وقال ابنُ المبارك جرحه عندي شعبة
ج 16 ص 181
وسفيان. وقال ابن حبَّان كان يدلِّس عن الثِّقات ما سمعه من الضُّعفاء فالتصقت به تلك الموضوعات.
وقال العينيُّ سفيان الثَّوري من أقرانه. وروى عنه أيضًا سفيان بن عُيينة وعبد الرَّزَّاق بن همام وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشَّيباني ويحيى بن سعيد القطَّان وآخرون من أكابر المحدِّثين.
وفي «التهذيب» قال عيسى بن يونس الرَّملي الفاخوري سمعتُ أيوب بن سويد يقول كنتُ عند سفيان الثَّوري فذكر الحسن بن عُمارة فغمزه، فقلت له يا أبا عبد الله هو عندي خيرٌ منك، قال وكيف ذاك؟ قلت جلستُ معه غير مرَّة فيجري ذكرك فما يذكرك إلَّا بخيرٍ. قال أيوب سفيان ما ذكر الحسن بن عمارة بعد ذلك إلَّا بخير حتى فارقته.
وقال الطَّحاوي حدَّثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي، قال سمعتُ عليَّ بن يونس المروزي، يقول سمعتُ جرير بن عبد الحميد، يقول ما ظننتُ أني أعيش على دهر يُحَدَّث فيه عن محمد بن إسحاق ويسكت فيه عن الحسن بن عُمارة هذا، وما له في البخاري إلَّا هذا الموضع.
(جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ) أي عن شبيب بن غرقدة (قَالَ) أي الحسن بن عُمارة (سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ فَأَتَيْتُهُ) أي قال سفيان فأتيتُ شبيبًا (فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ) أي شبيب (سَمِعْتُ الْحَيَّ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ) أي يخبرون الحديث عن عروة.
(وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَسًا) وهو أيضًا موصولٌ بالإسناد الأول؛ أي قال سفيان بن عُيينة قال شبيبٌ وقد رأيتُ في دار عروة سبعين فرسًا.
قال الحافظُ العسقلاني وأرادَ البخاري بذلك ضعف رواية الحسن بن عُمَارة، وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعَه من الحيِّ ولم يسمهم عن عروة،
ج 16 ص 182
فالحديثُ بهذا ضعيف للجهلِ بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه من طريق سعيد بن زيد عن الزُّبير بن الحُريث عن أبي لبيد قال حدَّثني عروة البارِقي، قال دفع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا لأشترِي له شاةً، فاشتريتُ له شاتين، فبعت إحداهما بدينارٍ وجئت بالشَّاة والدينار إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له (( بارك الله في صفقةِ يمينك ... ) )الحديث.
وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وقد أخرجه ابنُ ماجه عن أبي بكر بن شبيب، عن عروة ولم يذكر بينهما أحدًا.
ورواية علي بن عبد الله وهو ابنُ المديني شيخ البُخاري تدلُّ على أنَّها وقعتْ في هذه الرِّواية شبهة، وقد وافقَ عليًا على إدخالِ الواسطة بين شبيب وعروة أحمدُ والحُميديُّ في «مسنديهما» . وكذا مسدَّد عند أبي داود، وابن أبي عمرة والعباس بن الوليد عند الإسماعيليِّ، وهذا هو المعتمدُ، كذا قال الحافظُ العسقلاني.
وتعقَّبه العينيُّ بأنَّه لم تجرِ عادة البخاري أن يذكرَ في «صحيحه» حديثًا ضعيفًا، ثمَّ يُشير إليه بالضَّعف، ولو ثبت عنه ضعفه لاكتفَى بحديث الخيل، كما اكتفى مسلمٌ في «صحيحه» ، والكلام في سماع شبيب من الحيِّ سيجيءُ عن قريبٍ. فإن قيل سعيد بن زيد ضعيفٌ ضعَّفه يحيى القطان، وأبو لبيد ليس بمعروف العدالة.
فالجواب أنَّ سعيد بن زيد من رجال مسلم، واستشهدَ به البخاريُّ ووثَّقه جماعة.
وأبو لَبِيد اسمه لُمَازة _ بضم اللام [1] _ ابن زَبَّار _ بفتح الزاي وتشديد الموحدة _، وقد ذكرهُ ابن سعد في الطبقة الثانية، وقال سمعَ من عليٍّ وكان ثقة. وقال أحمدُ صالح الحديث وأثنى عليه ثناء حسنًا.
وأمَّا قول الكرماني فإن قلت الحسنُ بن عمارة كاذبٌ مكذَّب، فكيف جاز النَّقل عنه؟
قلتُ ما أُثبِتَ شيءٌ بقوله من هذا الحديث، مع احتمال أنَّه قال ذلك بناءً على ظنِّه، فقد قال العينيُّ قد أبشع
ج 16 ص 183
في العبارة ولم يكن من دأبِ أهل العلم أن يذكرَ شخصًا عالمًا باتفاقهم فقيهًا، متقدِّمًا في زمانه عِلْمًا ورئاسةً بهذه العبارة الفاحشة، ولكن الدَّاعي في ذلك له ولأمثاله أريحيَّة التَّعصب بالباطل.
وقد مرَّ آنفًا ما قاله جريرُ بن عبد الحميد من الثَّناء عليه.
(قَالَ سُفْيَانُ) هو ابنُ عيينة، بالإسناد المذكور (يَشْتَرِي لَهُ) أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم (شَاةً كَأَنَّهَا أُضْحِيَّةٌ) الظَّاهر أنَّ هذه اللَّفظة مدرجةٌ من سفيان.
قال الحافظُ العسقلاني ولم أرَ في شيءٍ من طرقه أنَّه أراد أُضحية، وفي الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم أمضَى له ذلك وارتضاهُ.
واستدلَّ به أبو حنيفة وإسحاقُ ومالك في المشهورِ عنه على جوازِ بيع الفضولي؛ لأنَّ عروة لم يكن وكيلًا إلَّا في الشِّراء، وتوقف الشَّافعي فيه فتارةً، قال لا يصح لأنَّ هذا الحديث غير ثابتٍ، وهذه رواية المزني عنه. وتارةً قال إن صحَّ الحديث قلتُ به، وهذه رواية البُويطي.
وقد أجاب من لم يأخذ به كالكرماني وغيره بأنها واقعةُ عين، فيحتمل أن يكون عروة كان وكيلًا في البيع والشراء.
قال الخطَّابي أمر الوكالة مبنيٌّ على النَّظر للموكل فيما وكل فيه، وأمَّا بيعه إحدى الشَّاتين فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم وكَّله به، وإن لم يكن ذلك مذكورًا في الحديث.
وقال الحافظُ العسقلاني وهذا بحثٌ قويٌّ يعقب به الاستدلال بهذا الحديث على جوازِ تصرف الفضولي.
وتعقَّبه العيني بأنَّه عجيبٌ، فإنه ترك الظَّاهر والعمل بالاحتمال. وفي «التوضيح» اختلف قول المالكيَّة فيما أُمِر بشراء سلعة بكذا، فوجد سلعتين من صفة ما أُمِرَ به أن يشتريَ به واحدًا وقَدِرَ على شراء واحد به.
فقال ابنُ القاسم الآمر مخيَّر إن شاءَ أخذ واحدة بحصَّتها من الثَّمن ويرجعُ ببقية الثَّمن على المأمور، وإن شاءَ أخذهما جميعًا. وقال أصبغُ عند ابن أبي حبيب يلزمان الآمر جميعًا. وقال عبدُ الملك في «مبسوطه» إن شاء الآمر أخذهما جميعًا، أو تركهما جميعًا.
وزعم ابنُ القطان أنَّ البخاري لم يُرِد بسياق هذا الحديث إلَّا حديث الخيل ولم يُرِد حديث الشَّاة.
وبالغ في الردِّ على من زعم أنَّ البخاري أخرج حديث الشَّاة محتجًا به؛ لأنَّه ليس على شرطهِ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة.
ج 16 ص 184
قال الحافظُ العسقلاني وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنعُ تخريجه ولا ما يحطه عن شرطه؛ لأنَّ الحيَّ ممتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، وقد انضافَ إلى ذلك ورود الحديث من الطَّريق التي هي الشَّاهدة لصحَّة الحديث.
ولأنَّ المقصود منه الذي يدخلُ في «علامات النُّبوة» دعاء النَّبي صلى الله عليه وسلم لعروة فاستجيبَ له، حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه.
وأمَّا مسألة بيع الفضولي فلم يُرِدها إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرَّره المنذري وفيه نظر؛ لأنَّه لم يطَّرد له في ذلك عمل، وقد يكون الحديث على شرطهِ ويعارضه عنده ما هو أولى بالعملِ منه من حديث آخر، فلا يخرج ذلك الحديث في بابه، ويخرجه في باب آخر أَخفى لينبِّه بذلك على أنَّه صحيحٌ إلَّا أنَّ ما دلَّ ظاهره عليه غير معمولٍ به عنده.
وقال الخطَّابي والبيهقي وغيرهما إنَّ الحديث غير متَّصل؛ لأنَّ الحيَّ لم يُسمِّ أحدٌ منهم.
وفي «التوضيح» وفيه جهالة الحيِّ كما ترى فهو غير متَّصل. قال الحافظُ العسقلاني فهو على طريقةِ بعض أهل الحديث يسمون [ما] في إسناده مبهم مرسلًا، أو منقطعًا، والتَّحقيق أنَّه إذا وقع التَّصريح بالسَّماع أنَّه متَّصل في إسناده مبهم إذ لا فرقَ فيما يتعلَّق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف.
فالمبهمُ نظيرُ المجهول في ذلك ومع ذلك فلا يُقال في إسنادٍ صرَّح كلٌّ فيه بالسَّماع من شيخه أنَّه منقطعٌ وإن كانوا أو بعضهم غير معروف.
وقال البيهقيُّ ضعَّفه الشَّافعي لأنَّ شبيب بن غرقدة رواه عن الحيِّ وهم غير معروفين، وفي موضعٍ آخر إنما ضعَّفه الشَّافعي لما في إسنادهِ من الإرسال، وهو أنَّ شبيب بن غَرْقدة لم يسمعْه من عروة البارِقي، وإنما سمعَه من الحيِّ يخبرونه عنه.
وقال في موضع آخر الحيُّ الذي أخبر شبيب بن غَرقدة عن عروة لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبولِ الأخبار.
وقال المنذريُّ في «اختصاره للسنن» تخريجُ البخاري هذا
ج 16 ص 185
الحديث في صدرِ حديث «الخير معقودٌ بنواصِي الخيل» يحتمل أن يكون سمعه من عليِّ بن المديني على التَّمام فحدَّث به كما سمعَه، وذكر فيه إنكار شبيب سماعه عن عروة حديث الشَّاة، وإنما سمعَه من الحيِّ عن عروة، وإنَّما سمع من عروة قوله صلى الله عليه وسلم (( الخيرُ معقودٌ بنواصِي الخيل ) ).
ويشبه أنَّ الحديث لو كان على شرطهِ لأخرجه في البيوع والوكالة، كما جرت عادته في الحديث الذي يشملُ على أحكام أن يذكره في الأبواب التي تصلحُ له، ولم يخرجه إلَّا هنا وذكر بعده حديث الخيل من رواية ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم فدلَّ ذلك أنَّ مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه.
وقد أخرجَ مسلم حديث شبيب بن غَرْقدة عن عروة مقتصرًا على ذكر الخيلِ، ولم يذكر حديث الشاة، انتهى.
قال العينيُّ قوله فدلَّ ذلك أنَّ مراده حديث الخيل فقط إذ هو على شرطه، فيه نظر لأنَّه لو كان الأمر كما ذكره يعكِّر عليه ذكره بين أبواب علامات النُّبوة لعدم المناسبة من كلِّ وجه.
وقال الكرماني فإن قلت فالحديث من رواية المجاهيل إذ الحيُّ مجهولٌ.
قلت إذا علم أنَّ شبيبًا لا يروي إلَّا عن عدلٍ فلا بأس به، أو لما كان ذلك ثابتًا بالطَّريق المُعيَّن المعلوم اعتمد على ذلك فلم يبالِ بهذا الإبهام، أو أرادَ نقله بوجه آكد إذ فيه إشعارٌ بأنَّه لم يسمعْ من رجلٍ واحدٍ فقط، بل من جماعةٍ متعدِّدة ربما يفيدُ خبرهم القطعَ به، انتهى.
قال العينيُّ كلامه يدلُّ على أنَّ الحديث المذكور متَّصل عنده، وأنَّ الجهالة بهذا الوجه غير مانعةٍ من القولِ بالاتصال، وأنَّ الرَّاوي إذا كان معروفًا عندهم بأنَّه لا يروي إلَّا عن عدل، فإذا روي عن مجهولٍ لا يضرُّه ذلك وأنَّ الرواية عن جماعة مجهولين ليست كالرِّواية عن مجهول واحدٍ، والله تعالى أعلم.
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنَّ فيه من علامات النُّبوة أن النَّبي صلى الله عليه وسلم دعا لعروة بالبركةِ في بيعه فكان لو اشترى التراب لربح فيه.
ج 16 ص 186
وقد أخرجه أبو داود في «البيوع» ، وكذا «الترمذي» فيه، وأخرجه ابن ماجه في «الأحكام» ، وأما حديث الخيل فقد أخرجه البخاري في «الجهاد» [خ¦2850] ، وفي «الخمس» [خ¦3119] ، وقد مرَّ ما يتعلَّق به هناك.
[1] كذا في العمدة وفي التقريب لابن حجر [خ¦5681] بكسر اللام وتخفيف الميم وبالزاي.