354 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ) بصيغة التصغير (بْنُ مُوسَى) بن باذام، أبو محمد العبسي مولاهم الكوفي، قال البخاري مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقد مر في باب دعاؤكم إيمانكم [خ¦8] .
(قَالَ حَدَّثَنَا) وفي رواية (هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ عُمَرَ) بضم العين [1] (بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح المهملة واللام، واسم أبي سلمة عبد الله المخزومي أبو حفص ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وقبض زمان عبد الملك بن مروان بالمدينة لسنة ثلاث وثمانين، ووهم من قال إنه قتل بوقعة الجمل، نعم شهدها، وله في هذا الكتاب حديثان أحدهما ع الثوب والآخر عن الأكل باليمين وأرقامهم [خ¦356] [خ¦355] [خ¦354] وله أيضًا [خ¦5376] [خ¦5377] .
(أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) ورواة هذا الإسناد ما بين كوفي ومدني، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي، وهذا سند عال جدًا له حكم الثلاثيات، وإن لم يكن له صورتها؛ لأنَّ أعلى ما يقع للمؤلف ما يكون بينه وبين الصحابي فيه اثنان، فإن كان الصحابي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذٍ توجد صورة الثلاثي، وإن كان يرويه عن صحابي آخر فلا، لكن الحكم من حيث العلو واحد لصدق أنَّ بينه وبين الصحابي اثنين، وهكذا نقول بالنسبة إلى التابعي إذا لم يقع بينه وبينه إلاَّ واحد، فإن رواه التابعي عن صحابي فعلى ما تقدم، وإن رواه عن تابعي آخر فله حكم العلو لا صورة الثلاثي كهذا الحديث،
ج 3 ص 40
وقد أخرج متنه المؤلف من ثلاث طرق عن عبيد الله بن موسى [خ¦354] ، وعن محمد بن المثنى [خ¦355] ، وعن عبيد الله بن إسماعيل [خ¦356] ، وأخرجه مسلم في «الصلاة» ، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا.
[1] (( بضم االعين ) )ليست في (خ) .