فهرس الكتاب

الصفحة 6310 من 11127

4382 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشامُ بن عبد الملك الطَّيالسي، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ) هو ابنُ مهران البصري (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي (عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، وَأَمِينُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ) رضي الله عنه،

ج 18 ص 453

ومضى الحديث في مناقب أبي عبيدة رضي الله عنه [خ¦3744] .

ومطابقته للتَّرجمة من حيث إنَّه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين بعثه إلى نجران بقرينةِ الحديث السَّابق، وفي قصَّة أهل نجران من الفوائد

أنَّ إقرار الكافر بالنُّبوة لا يُدخله في الإسلام حتَّى يلتزمَ أحكام الإسلام. وفيها جوازُ مجادلة أهل الكتاب، وقد تجب إذا تعيَّنت مصلحة. وفيها مشروعيَّة مباهلة المخالف إذا أصرَّ بعد ظهور الحجَّة، وقد دعا ابن عبَّاس رضي الله عنهما إلى ذلك ثمَّ الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء، وممَّا عُرِف بالتَّجربة أن من باهل، وكان مبطلًا لا يمضِي عليه سنة من يوم المباهلة. قال الحافظُ العسقلاني ووقعَ لي ذلك مع شخص كان يتعصَّب لبعضِ الملاحدة فلم يقمْ بعدها غير شهرين.

وفيها مصالحة أهل الذِّمَّة على ما يراه الإمام من أصنافِ المال، ويجري ذلك مجرى [ضرب] الجزيةِ عليهم، فإنَّ كلاًّ منهما يُؤخذ من الكفَّار على وجه الصَّغار في كلِّ عام. وفيها بعث الإمام الرَّجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام. وفيها منقبة ظاهرة لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت