4605 - (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قاضي مكَّة، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج (عَنْ أبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله السبيعي، أنَّه قال (سَمِعْتُ الْبَرَاءَ) أي ابن عازبٍ رضي الله عنهما (قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ {بَرَاءَةَ} . وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ {يَسْتَفْتُونَكَ} ) زاد أبو ذرٍّ < {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} > وقد تقدم في «سورة البقرة» [خ¦4544] أنَّ آخر آيةٍ نزلت هي آية الرِّبا.
وأجيب بأنَّ الراوي هنا البراء بن عازب رضي الله عنهما، والَّذي هناك قول ابن عبَّاس رضي الله عنهما. وأنت خبيرٌ بأنَّ هذا ليس بجوابٍ مقنعٍ بلى إن قيل إنَّ هذا آخر آيةٍ نزلت في أحكام الرِّبا
ج 19 ص 342
فله وجه.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد أخرجه مسلم في الفرائض، وأبو داود فيه، وكذا النَّسائي. وللتِّرمذي من طريق أبي السَّفر عن البراء قال آخر آيةٍ نزلت أو آخر شيءٍ نزل فذكرها، وللنَّسائي من طريق أبي الزُّبير عن جابرٍ رضي الله عنه قال (( اشتكيت فدخل عليَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقلت يا رسول الله، أُوصي لأخواتي بالثُّلث قال أحْسِن قلت بالشَّطر قال أحْسِن ثمَّ خرج ثمَّ دخل عليَّ فقال لا أُراك تموت من وجعك هذا إنَّ الله أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثُّلثان، فكان جابرٌ رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فيَّ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء 176] ) ).
قال الحافظُ العسقلاني وهذه قصَّةٌ أخرى لجابر رضي الله عنه غير التي تقدَّمت في أول «سورة النِّساء» [خ¦4577] . وقال الدَّاودي في الآية دليلٌ على أنَّ الأخت ترث مع البنت خلافًا لابن عبَّاس رضي الله عنهما حيث قال لا ترث الأخت إلَّا إذا لم تكن بنتٌ لقوله تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء 176] قال والحجَّة عليه في بقيَّة الآية (( وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ ) )فتأمَّل.