4661 - (قَالَ) ويُروى بالواو (أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ) بفتح المعجمة وكسر الموحدة (ابْنِ سَعِيدٍ) هكذا وقع بلفظ التعليق، وقد وصله أبو داود في «الناسخ والمنسوخ» ، ووقع في رواية الكُشميهني في باب «ما أُدِّي زكاته فليس بكنز [خ¦1404] » . قال (حَدَّثَنَا أَبِي)
ج 19 ص 522
شبيب بن سعيد البصري (عَنْ يُونُسَ) أي ابن يزيد الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ) أخي زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وهو من أفراد البخاري، أنَّه (قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما زاد في «الزَّكاة» [خ¦1404] (( فقال أعرابي أخبرني عن قول الله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة 34] ) ).
(فَقَالَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ) إذ كانت الصَّدقة فرضًا بما فضلَ عن الكفاية لقوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة 219] قاله ابن بطَّال (فَلَمَّا أُنْزِلَتْ) وفي نسخة بدون الهمزة؛ أي آية الزَّكاة (جَعَلَهَا اللَّهُ) أي الزَّكاة (طُهْرًا لِلأَمْوَالِ) ولمخرجها عن رذائل الأخلاق.
وقد مضى الحديث بهذا الإسناد بعينه في كتاب «الزكاة» في باب «ما أُدِّي زكاته فليس بكنزٍ» بأتمَّ منه، ومضى الكلام فيه هناك [خ¦1404] ، ومطابقته للتَّرجمة تؤخذ من قوله (( هذا قبل أن تُنزلَ الزكاة ) ).