فهرس الكتاب

الصفحة 7738 من 11127

5213 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) هو

ج 22 ص 652

ابنُ المفضل، قال (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) هو ابنُ مهران الحذَّاء (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيد الجرمي (عَنْ أَنَسٍ) رضي الله عنه، قال أبو قلابة (وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ) قال أنس رضي الله عنه (قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي لقلت (وَلَكِنْ قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا) وفي رواية مسلم وأبي داود من طريق هُشيم، عن خالد في آخر الحديث (( قال خالد لو شئت أن أقولَ رَفَعَه لصدقتُ، ولكنَّه قال السُّنة ) )، فبيَّن أنَّه قول خالد بن مهران راويه عن أبي قِلابة، وقد اختُلِفَ على سفيان الثَّوري في تعيينِ قائل ذلك هل هو خالد أو شيخه أبو قِلابة.

وسيأتي بيان ذلك في الباب الذي يليهِ مع شرح الحديث إن شاء الله تعالى، وأشار بذكر الآية إلى أن المنفي فيها العدلُ بينهنَّ من كلِّ جهة، وبالحديث إلى أنَّ المرادَ بالعَدْلِ التَّسويةُ بينهنَّ بما يليقُ بكلٍّ منهنَّ؛ فإذا وفَّى لكلِّ واحدةٍ منهنَّ كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زادَ على ذلك من ميل قلبٍ أو تبرع بتحفة.

ومطابقةُ الحديث للترجمة ظاهرةٌ، وقد أخرجه مسلم في النِّكاح، وكذا التِّرمذي فيه، وابن ماجه فيه كذلك.

تنبيه وفي نسخة وقع باب العدل بين النِّساء ... إلى آخره بدون ذِكْرِ الحديث، ثم وقع باب إذا تزوج البكر على الثَّيِّب، وذكر الحديث فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت