5261 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) يقال له بُنْدَار، قال (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي ابن سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين، هو ابنُ عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، أنَّه (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد، وفي نسخة بالجَمْع (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ) أي ابن أبي بكر الصَّديق رضي الله عنه (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ) وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهني بدون الضَّمير (ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ) زوجًا غيره (فَطَلَّقَ) أي الزَّوج الثَّاني قبل أن يجامِعَها.
(فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بضم السين على البناء للمفعول (أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ) أي الذي طلَّقها ثلاثًا (قَالَ) وفي نسخة بالفاء (لاَ) أي لا تحل له (حَتَّى يَذُوقَ) أي الثَّاني (عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ)
ج 23 ص 115
قال الحافظُ العسقلاني وهذا الحديث إن كان مختصرًا من قصَّة رفاعة؛ فقد سبق توجيه المراد به، وإن كان في قصَّة أخرى فالتَّمسك بظاهر قوله طلَّقها ثلاثًا فإنَّه ظاهر في كونها مجموعة، وليس التَّعدد في ذلك ببعيدٍ.