5449 - (حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ) محمد المروزي، قال (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) هو ابنُ المبارك، قال (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف رضي الله عنه (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ) أي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّه (قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ) القثاء في يمينه والرُّطب في شماله يأكل من ذا مرَّة ومن ذا مرَّة، أخرجه الطَّبراني في «الأوسط» من حديث عبد الله بن جعفر.
وفيه جواز أكل لونين وطعامين معًا، والتَّوسعة في المطاعم ولا خلاف في ذلك، وما روي عن السَّلف من خلافه فمحمولٌ على كراهة اعتياد التَّوسعة والتَّرفع لغير مصلحة دينية.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ.