5540 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) أي ابن يحيى الأويسي، قال (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أي ابن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما
ج 23 ص 678
(عَنْ مَيْمُونَةَ) رضي الله عنها، وفي نسخة زيد أنَّها (قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وأُبِهْمَ السَّائلُ في أكثر الرِّوايات. ووقع في رواية الأوزاعي عن أحمد تعيين من سأل، ولفظه عن ميمونة أنَّها استفتتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ) وماتت فيه هل ينجس فلا يُؤكل (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَلْقُوهَا) أي الفأرة (وَمَا حَوْلَهَا) من السَّمن (وَكُلُوهُ) أي سائر السَّمن، وقد مضى الحديث أيضًا في الطَّهارة، في باب ما يقع من النَّجاسات [خ¦236] .
ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ.