فهرس الكتاب

الصفحة 8260 من 11127

5552 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة وفتح الكاف، قال (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) هو ابنُ سعد الإمام (عَنْ كَثِيرِ) بالمثلثة (ابْنِ فَرْقَدٍ) بفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنة وبالدال المهملة (عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَخْبَرَهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى) وهذا مرفوعٌ، وهو اختلافُ على نافع، وقيل بل المرفوع يدلُّ على الموقوف؛ لأنَّ قوله في الموقوف «كان ينحرُ في منحر النَّبي صلى الله عليه وسلم» يريد به المتَّصل بدَلالة الحديث المرفوع المصرح بذلك. قال ابن التِّين هو مذهبُ مالك أنَّ الإمام يُبرِز أضحيته للمصلَّى، فيذبحُ هناك، وبالغ بعض أصحابه، وهو أبو مصعب مَن لم يفعل ذلك لم يُؤتمَّ به.

وقال ابن بطَّال هو سنَّةٌ للإمام خاصَّة عند مالك، قال مالك فيما رواه ابن وهب إنَّما يفعل ذلك؛ لئلَّا يذبح أحد قبله. وقال ابن العربيُّ قال أبو حنيفة ومالك لا يذبح حتَّى يذبحَ الإمام إن كان ممَّن يذبح، قال ولم أرَ له دليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت