فهرس الكتاب

الصفحة 8262 من 11127

5553 - (حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ) وسقط في رواية أبي ذرٍّ لفظ ، قال (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ) قال في «المصابيح» هذا يدلُّ على أنَّ تلك عادته صلى الله عليه وسلم، فيكون دليلًا للمالكيَّة على أفضلية الضَّأن في الضَّحايا ضرورة أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب إلَّا على ما هو الأفضل، لكن من نظر إلى كثرة اللَّحم كالإمام الشَّافعي قال الأفضل الإبل، ثمَّ البقر.

ج 24 ص 21

وقد أخرج البيهقي عن ابن عُمر رضي الله عنهما كان النَّبي صلى الله عليه وسلم يضحِّي بالجزور أحيانًا، وبالكبش إذا لم يجد جزورًا، لكن في سنده عبد الله بن نافع، وفيه مقالٌ، فلو سلم كان نصًا في موضعِ النزاع. ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وهو من أفراده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت