فهرس الكتاب

الصفحة 8540 من 11127

5740 - (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاقُ بن إبراهيم بن نصر السَّعدي البُخاري، كان ينزل بالمدينة بباب بني سعد، قال (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) أي ابن همام (عَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد (عَنْ هَمَّامٍ) هو ابنُ منبه الأنباري الصَّنعاني، أخو وهب بن منبِّه (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ الْعَيْنُ حَقٌّ) تقدَّم الكلام فيه [خ¦5740 قبل] (وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ) بفتح الواو وسكون المعجمة، وهو أن يغرزَ بالإبرة ونحوها في موضعٍ من البدن حتَّى يسيلَ الدَّم، ثمَّ يحشى ذلك الموضع بالكُحل أو نحوه فيخضر. قال الحافظُ العسقلاني لم تظهر المناسبة بين هاتين الجملتين فكأنَّهما حديثان مستقلَّان.

ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثَّانية من روايتهما مع أنَّهما أخرجاهُ من رواية عبد الرَّزَّاق التي أخرجه البُخاري من جهته، ويحتمل أن يُقالَ المناسبة بينهما اشتراكهما في أنَّ كلًّا منهما يُحدِثُ في العضو لونًا غير لونه الأصلي. انتهى.

وتعقَّبه العينيُّ بأن قوله (فكأنَّهما حديثان مستقلان) زعمٌ بالظَّنِّ والتَّخمين، وإنَّ الظَّن لا يغني من الحقِّ شيئًا، واستدلاله على هذا الظَّن بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثَّانية استدلال فاسدٌ؛ لأنَّه يلزم منه نسبة رواية البُخاري إلى زيادةٍ لم يقلها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ونسبة مسلم وأبي داود إلى نقص شيءٍ فيه قاله رسول الله عليه وسلم، بل هذا حديثٌ مستقلٌّ، كما رواه البُخاري، والاقتصار في رواية مسلم وأبي داود من الرُّواة.

وأمَّا قوله (ويحتمل أن يُقال ... إلى آخره) احتمالٌ بعيد؛ لأنَّ دعواه المناسبة بين الجملتين بالاشتراك المذكور غير مطردة؛ لأنَّ إحداث العين اللَّون غير اللَّون الأصلي غير مقتصرٍ على عضوٍ، بل إحداثها يعمُّ البدن كله. انتهى.

وفي كلٍّ منهما نظرٌ لا يخفى، ثمَّ قال والوجه في المناسبة بين الجملتين أن يُقال الظَّاهر أنَّ قومًا سألوا النَّبي صلى الله عليه وسلم عن العين وقومًا آخرين سألوه عن الوشم في مجلسٍ واحد، فأجاب النَّبي صلى الله عليه وسلم

ج 24 ص 474

لمن سأله عن العين بقوله (( العين حقٌّ ) )، ونهى عن الوشم تنبيهًا لمن سأله عنه بأنَّه لا يجوز، فحصل الجوابان في مجلسٍ واحدٍ، ورواه أبو هريرة بالجملتين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه سمع من النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال (( العين حقٌّ ) )وحضر في مجلسٍ آخر سألوه عن الوشم فنهى عنه.

ثمَّ إنَّ أبا هريرة رضي الله عنه رواه عند روايته بالجمع بينهما؛ لكونه سُئل هل له علمٌ من العين والوشم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( العين حقٌّ ونهى عن الوشم ) ). انتهى.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ. وقد أخرجه البُخاري في «اللِّباس» أيضًا [خ¦5944] ، وأخرجه مسلم في «الطِّب» ، وكذا أبو داود فيه، ولم يذكر الوشم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت