فهرس الكتاب

الصفحة 8706 من 11127

5852 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الدِّمشقيُّ الحافظ، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما، وفي رواية أبي ذرٍّ سقط لفظ «عبد الله» أنَّه (قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ) بفتح الواو وسكون الراء نبتٌ باليمن، قيل إنَّه يُزرع سنةً فيثبت في الأرض عشر سنين ينبت ويُثمر، ويقال إنَّ الكركم عروقه، وليس ذكرهما للتَّقييد بل لأنَّهما الغالب فيما يصبغ للزِّينة والتَّرفُّه فيلحق بهما ما في معناهما، والمعنى في ذلك لأنَّه طِيْبٌ فيحرم كلَّ طِيْبٍ قاله الجمهور.

(وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ) فيه حذف ذكره في «الحج» ولفظه «لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السَّراويلات ولا البرانس والخفاف إلَّا أن لا يجد نعلين» [خ¦1543] (فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا) أي بشرط أن يقطعهما (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) والأمر هنا للإباحة، وقد مضى الحديث في «الحج» في «باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» [خ¦1543] ومطابقته للتَّرجمة في قوله «من لم يجد نعلين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت