فهرس الكتاب

الصفحة 8973 من 11127

6025 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ) أبو محمد الحجبيُّ البصريُّ، قال (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي ابن درهمٍ (عَنْ ثَابِتٍ) هو ابنُ أسلم البُنانيِّ، وفي رواية أبي ذرٍّ (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامُوا) أي الصَّحابة رضي الله عنهم (إِلَيْهِ) ليؤذوه وليضربوهُ (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُزْرِمُوهُ) بضم الفوقية وسكون المعجمة وكسر الراء، أمرٌ من الإزرام؛ أي لا تقطعوا عليه بوله، ورزم البول؛ أي انقطعَ (ثُمَّ دَعَا) صلى الله عليه وسلم (بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ) أي على الموضع الذي بال عليه.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة تُؤخذ من قول النَّبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّه رَفَق به، ونهاهم عن قطع بوله.

وقد مضى الحديث في الطَّهارة في «باب ترك النَّبي صلى الله عليه وسلم والنَّاس الأعرابي حتَّى فرغ من بوله» [خ¦219] ، وفي «باب صبِّ الماء على البول في المسجدِ» [خ¦221] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت