فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 11127

592 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان بن سليمان (قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ) الأسود بن يزيد بن قيس النَّخعي الكوفيِّ المخضرم (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.

(قَالَتْ رَكْعَتَانِ) أي صلاتان، وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكلِّ، أو هو من باب الإضمار؛ أي وكذا ركعتان بعد العصر، أو المراد بالرَّكعتين جنس الرَّكعتين الشَّامل للقليل والكثير، وإنَّما فسِّر كذلك؛ لأنَّ المذكور فيما بعد أربع ركعات لا ركعتان.

(لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً) وفي رواية قد سقط قوله ، وفي رواية النَّسائي (( لم يدعهما في بيتي ) ).

(رَكْعَتَانِ قَبْلَ) صلاة (الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ) صلاة (الْعَصْرِ) لم تِرُدْ رضي الله عنها أنَّه كان يُصَلِّي بعد العصر ركعتين من أوَّل فرضها، بل من الوقت الذي شغل فيه عنهما؛ إذ في حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها ما يدلُّ على أنَّه لم يكنْ يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنَّه قضاهما فيه [خ¦590] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت