فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 11127

607 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) بن جعفر المَديني البصري، إمام عصره في الحديث وعِلَلهِ (قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) هو ابن عُلَيَّة (قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ) وفي رواية (عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ) وفي رواية .

(قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَةَ. قَالَ إِسْمَاعِيلُ)

ج 4 ص 17

هو ابن عُلَيَّة المذكور أولًا (فَذَكَرْتُ) بحذف ضمير المفعول، وفي رواية بالضَّمير؛ أي ذكرتَ حديث خالد (لأَيُّوبَ) هو السَّختياني (فَقَالَ إِلاَّ الإِقَامَةَ) أراد أنَّه زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء، وأراد به قوله «قد قامت الصلاة» ؛ أي فإنَّها تشفع؛ لكونها هي المقصود من الإقامة بالذَّات.

قال الكرماني قالت المالكيَّة عَمَلُ أهلِ الحديث خلفًا عن سلف على إفراد الإقامة، ولو صحَّت زيادة أيوب، وما رواه الكوفيُّون من تثنية الإقامة جاز أن يكون في وقت ما، ثم تُرِكَ لعمل أهل المدينة على الآخر الذي استقرَّ الأمر عليه.

والجواب أنَّ زيادة الثَّقة مقبولة، وحجَّة بلا خلاف، وأمَّا عمل أهل المدينة؛ فليس بحجَّة مع أنه معارَضٌ بعمل أهل مكَّة، وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها. انتهى.

وقال الحافظ العسقلاني وهذا الحديث حجَّة على من زعم أنَّ الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان. انتهى.

يريد بذلك الرَّد على الحنفيَّة، وقد مرَّ الجواب عنه في باب بدء الأذان تفصيلًا [خ¦603] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت