فهرس الكتاب

الصفحة 10026 من 11127

6757 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) البلخي (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً) هي بريرةُ (تُعْتِقُهَا) أي لأن تعتقها، وهي بضم الفوقية (فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي ذكرت عائشة رضي الله عنها قولهم نبيعكها على أنَّ ولاءها لنا، وفي رواية أبي ذرٍّ (فَقَالَ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ) بكسر الكاف، وفي رواية أبي ذرٍّ عن الكُشميهني ؛ أي قولهم (فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) .

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ اللام للاختصاص، كما قال الكرمانيُّ يعني أنَّ الولاء مختصٌّ بمن أعتقَه، وبذل المال في إعتاقه، وحاصل كلامه أنَّ من أسلم على يده رجلٌ ليس له ولاءٌ؛ لأنَّه مختصٌّ بمن أعتقه.

وقال العينيُّ ويجوز أن تكون اللام للاستحقاق كهي في قوله {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} [المطففين 1] ، واستحقاق المعتق الولاء لا ينافي استحقاق غيره، ويجوز أن تكون للصَّيرورة، وصيرورة الولاء للمعتق لا تنافي صيرورته لغيره، فليتأمَّل، وقد مرَّ الحديث غير مرةٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت