فهرس الكتاب

الصفحة 10318 من 11127

6955 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ) قال (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن المثنَّى بن أنس بن مالك قال (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذرٍّ بالإفراد (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ) بضم المثلّثة وتخفيف الميم (أَنَّ أَنَسًا) رضي الله عنه (حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُجْمَعُ) بضمّ أوّله وفتح ثالثه، عطف على فريضة؛ أي لا يجمع المالك والمصدِّق (بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) بتقديم الفوقيّة على القاف، فلو كان لكلِّ شريكٍ أربعون شاةً، فالواجب عليهما شاتان لا يجمع بينهما ليكون الواجب شاةً واحدةً، فإذا جمع تحيل لينتقصَ الزَّكاة إذ يصير على كلِّ واحدٍ نصف شاةٍ.

(وَلاَ يُفَرَّقُ) بضم التّحتيّة وفتح الرّاء المشدّدة (بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) بكسر الميم الثانية (خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ) أي خشية المالك كثرة الصَّدقة بنصب خشية على أنَّه مفعول لأجله؛ أي لو كان بين الشَّريكين أربعون شاةً لكلِّ واحدٍ عشرون فيفرق حتَّى لا يجبَ على أحدٍ منهما زكاة؛ لأنَّه حيلةٌ في إسقاطها أو تنقيصها.

ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ، وقد سبق الحديث في (( الزكاة ) ) [خ¦1448] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت