فهرس الكتاب
7229 - (حَدَّثَنِي يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكَير _ بضم الموحدة وفتح الكاف _ أبو زكريا المصري، قال (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين، ابن خالد الأيلي (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري، أنَّه قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) أي ابن الزُّبير (أَنَّ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، وفي رواية أبي ذرٍّ ، أنَّها (قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) كلمة (( ما ) )موصولة، والعائد محذوف؛ أي الَّذي استدبرته.
ج 29 ص 659
والمعنى لو علمتُ في أوَّل الحال ما علمتُ آخرًا من جواز العمرة في أشهر الحجِّ.
وجواب (( لو ) )قوله (مَا سُقْتُ) معي (الْهَدْيَ) أي ما قارنتُ أو ما أفردتُ (وَلَحَلَلْتُ) أي لتمتعت (مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا) لأنَّ صاحب الهدي لا يمكن له الإحلال حتَّى يبلغَ الهديُ محلَّه، وقال ذلك صلى الله عليه وسلم تطيبًا لقلوبهم؛ لأنَّه ليس عليهم أن يحلُّوا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم محرمٌ. ومباحث ذلك مرَّت في (( كتاب الحجِّ ) ) [خ¦1785] ، والتَّرجمة جزء الحديث.