7368 - (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عَمرو المقعد البصري، مات بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين، قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ) هو ابنُ سعيد (عَنِ الْحُسَيْنِ) بضم الحاء، هو ابنُ ذكوان المُعلِّم (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ) بضم الموحدة وفتح الراء، عبد الله الأسلمي قاضي مروان، قال (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ) أي ابن المغَفَّل _ بالغين المعجمة المفتوحة وفتح الفاء المشددة _ (الْمُزَنِيُّ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنَّه (قَالَ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ) أي لأجل كراهية (أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً) أي طريقةً لازمةً لا يجوز تركها.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ فيه إشارةً إلى أنَّ الأمر حقيقةٌ في الوجوب إلَّا إذا قامت قرينةٌ تدلُّ على التَّخيير بين الفعل والتَّرك، وقوله «لمن شاء» إشارةٌ إليه، فكان هذا صارفًا عن الحمل على الوجوب، وقد مضى الحديث في «كتاب الصَّلاة» ، في «باب كم بين الأذان والإقامة» ، [خ¦1183] ومضى الكلام فيه وهذا الباب بعد الباب التَّالي لهذا ويليه «باب كراهيَّة الخلاف» [خ¦7364 قبل] .