7484 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضم العين، واسمه في الأصل عبد الله أبو محمَّد القرشي الكوفي قال (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ هِشَامٍ) وفي رواية أبي ذرٍّ (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير بن العوام رضي الله عنه (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) .
أنَّها (قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ) رضي الله عنها (وَلَقَدْ أَمَرَهُ) أي أمر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (رَبُّهُ) تبارك وتعالى هكذا في رواية المستملي والسَّرخسي، وفي رواية الكُشميهني (أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ) هكذا في رواية الكُشميهني، وفي رواية غيره وصِفَةُ البيت أنَّه من قصب الدُّرِّ المجوَّف.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة لا تحصل إلَّا بالتَّعسف، وهو أنَّ معنى (( لمن أذن له ) )أمر له؛ لأنَّ معنى الإذن لأحدٍ بشيء أن يفعلَ يتضمَّن معنى الأمر على وجه الإباحة، وقد مضى الحديث في «المناقب» في «باب تزويج النَّبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها» [خ¦3816] .