فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 11127

767 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ (قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) هو ابن الحجاج (عَنْ عَدِيٍّ) هو ابن ثابت الأنصاريِّ (قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ) رضي الله عنه.

(أَنَّ النَّبِيَّ) وفي رواية الأَصيلي (صلَّى الله عليهِ وسلَّم كَانَ فِي سَفَرٍ) زاد الإسماعيلي (( فصلى العشاء ركعتين ) ) (فَقَرَأَ فِي) صلاة (الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ) وفي رواية النسائي (( في الركعة الأولى ) ) (بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) أي بسورة التِّين. وفي الرِّواية الآتية [خ¦769] (( والتِّين ) )على الحكاية.

وفي الحديث ثبوت الجهر بالقراءة في صلاة العشاء، وعليه التَّبويب، وفيه التَّخفيف في القراءة في السفر لأنَّه مظنَّة المشقَّة وحديث أبي هريرة الماضي محمولٌ على الحضر، فلذلك قرأ فيها من أوساط المفصل.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في (( التفسير ) ) [خ¦4952] و (( التوحيد ) )أيضًا [خ¦7546] ، وأخرجه الخمسة في (( الصلاة ) ).

تتمة قال السَّفاقسيُّ وغيره وهذه الأحاديث تدلُّ على أنَّه لا توقيت في القراءة فيها بل الأمر بحسب الحال، وعن مالك يقرأ فيها؛ أي في العشاء بالحاقَّة ونحوها.

وقال أشهبُ بوسط المفصَّل وقرأ فيها عثمان رضي الله عنه بالنَّجم. وابن عمر رضي الله عنهما بالذين كفروا، وأبو هريرة رضي الله عنه بالعاديات. وقال أصحابنا يقرأ في الفجر أربعين آيةً سوى الفاتحة، وفي رواية خمسين آية، وفي أخرى ستين إلى مائة. قال المشايخ وهو أبين الرِّوايات، وقالوا في الشتاء مائة آية، وفي الصيف أربعين، وفي الخريف خمسين أو ستين.

وفي رواية الأصل ينبغي أن يكون في الظهر دون الفجر والعصر قدر عشرين آيةً سوى الفاتحة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت