1308 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) أي ابن سعد (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ)
ج 6 ص 343
رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً) ويروى بالتعريف.
(فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا) أي يخلف أحدكم الجنازة (_ أَوْ تُخَلِّفَهُ _) أي الجنازة أحدكم، شكٌّ من البخاري أو من قتيبة حين حدَّثه به، وقد رواه النَّسائي عن قتيبة، ومسلم عنه وعن محمَّد بن رُمح كلاهما عن اللَّيث فقالا «حتَّى تخلفه» ، من غير شكٍّ.
(أَوْ تُوضَعَ) أي الجنازة على الأرض من أعناق الرِّجال (مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ) وفيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية، وكلمة «أو» للتَّقسيم لا للشَّكِّ.
وقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ (( إذا رأى أحدُكم الجنازة فليقُم حين يراها حتَّى تخلِّفه إذا كان غير متبعها ) ).