1333 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسي قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهري (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ) بتخفيف الجيم، ملك الحبشة.
(فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) منها تكبيرة الإحرام، فلو كبَّر الإمام والمأموم خمسًا ولو عمدًا لم تبطل الصَّلاة؛ لثبوتها أيضًا، ولأنَّها لا تُخلُّ بالصَّلاة، لكن الأربع أولى لتقرُّر الأمر عليها في عهد عمر رضي الله عنه كما تقدَّم فيما قبل [خ¦1319] .