1604 - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ) ذُكِرَ غيرَ منسوبٍ، وفيه أربعة أقوال
الأوَّل هو محمَّد بن يحيى الذُّهلي، قاله الحاكم.
الثَّاني هو محمَّد بن رافع، قاله الجياني.
الثَّالث محمَّد بن سلام، حكاه أبو علي بن السَّكن.
الرَّابع هو محمَّد بن عبد الله بن نمير، حكاه أبو نعيم في «مستخرجه» ، قيل الصَّواب أنَّه ابن سلام، كما نسبه أبو ذرٍّ، وحكاه ابن السَّكن.
وقال الكِرماني الأشبه عندي أنَّه محمَّد بن رافع النِّيسابوري، والأربعة هم بشرط البخاري؛ فقد روي عنهم جميعًا، فلا بأس بهذا الاشتباه ولا قَدْحَ فيه.
قال (حَدَّثَنَا سُرَيْجُ) بضم السين المهملة وفتح الراء
ج 8 ص 25
وسكون المثناة التحتية وبالجيم (ابْنُ النُّعْمَانِ) بضم النون، الجوهري البغدادي، روى عنه البخاري بلا واسطة في باب وقت الجمعة [خ¦904] ، قال (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء وفتح اللام وسكون المثناة التحتية وبالحاء المهملة، هو ابن سليمان، وقد مرَّ في أوَّل كتاب العلم [خ¦59] .
(عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (قَالَ سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أي رَمَل (ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً) والمقصود من الثَّلاثة، كما سبق، هي الثَّلاثة الأَوَل (فِي الْحَجِّ) أي في حجَّة الوداع (وَالْعُمْرَةِ) أي عمرة القضية؛ لأنَّ الحديبية لم يكن فيها من الطَّوافِ، والجعرانةُ لم يكن ابن عمر رضي الله عنهما معه فيها، ولهذا أنكرها، والتي مع حجَّته اندرجت أفعالها في الحجِّ، فلم يبق إلَّا عمرة القضيَّة.
نعم، عند الحاكم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه (( رَمَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حجَّته وفي عُمَرِهِ كلِّها، وأبو بكر وعمر والخلفاء ) )رضي الله عنهم.
(تَابَعَهُ) أي تابع سريجًا (اللَّيْثُ) هو ابن سعد (قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ) بالمثلثة في الأوَّل وفتح القاف، بينهما راء ساكنة، وآخره دال في الثَّاني، وقد مرَّ في باب النَّحر والذَّبح في كتاب العيدين [خ¦982] (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) وهذه المتابعة رواها النَّسائي من طريق شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، والبيهقي من طريق [1] يحيى بن بُكَير، عن اللَّيث قال حدَّثني فذكره بلفظ (( أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخبُّ في طوافه حين يقدم في حجٍّ أو عُمْرة ثلاثًا ويمشي أربعًا قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ) ).
[1] (( شعيب بن الليث عن أبيه والبيهقي من طريق ) )ليست في (خ) .