فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 11127

1696 - (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون، الفضل بن دُكين، قال (حَدَّثَنَا أَفْلَحُ) بن حميد الأنصاريُّ (عَنِ الْقَاسِمِ) بن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهم (عَنْ) عمَّته (عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أنَّها (قَالَتْ فَتَلْتُ) بالفاء (قَلاَئِدَ بُدْنِ) بضم الموحدة وسكون الدال (النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ) بفتح الدال وتشديد المثناة التحتية.

(ثُمَّ قَلَّدَهَا) صلى الله عليه وسلم بيده الشَّريفة (وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا) أي مع أبي بكرٍ رضي الله عنه سنة تسعٍ (فَمَا) بالفاء، في روايةٍ بالواو (حَرُمَ) بفتح الحاء وضم الراء (عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ) قبل ذلك من محظورات الإحرام، وفي الحديث تقليدُ الهدي وإشعارها، ومباشرة التَّقليدِ والإشعارِ بيده، وهو أفضل من الاستنابةِ كذبحِ الأُضحية.

واختلف مالك وابن شهاب في المرأة، فقال ابن شهابٍ تلي ذلك بنفسها، وأنكره مالك وقال لا تفعل ذلك إلَّا أن لا تجد من يلي ذلك؛ لأنَّه لا يفعله إلَّا مَن ينحره.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف في الحجِّ عن القَعنبيِّ أيضًا [خ¦1699] . وأخرجه مسلم، وأبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه في الحجِّ أيضًا.

وأمَّا مطابقة الحديثين المذكورين فقد سبق بيان وجهها فيما تقدَّم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت