فهرس الكتاب

الصفحة 2702 من 11127

1720 - (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة، البجلي الكوفي القَطَواني _ بفتح القاف والطاء _ قال (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ) وفي رواية أبي ذرٍّ (قَالَ حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى) هو ابن سعيد الأنصاري (قَالَ حَدَّثَتْنِي) بالإفراد والتأنيث (عَمْرَةُ) بنت عبد الرَّحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنيَّة (قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) في حجَّة الوداع.

(لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ) سنة عشر (وَلاَ نُرَى) بضم النون على البناء للمفعول؛ أي لا نظنُّ (إِلاَّ الْحَجَّ) لأنَّهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحجِّ (حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ) بِسَرِف، كما في رواية عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية جابر (( بعد الطَّواف والسَّعي ) )، وقد مرَّ وجه توفيقه(أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ

ج 8 ص 265

يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ)أي يُتِمُّ عمرته (ثُمَّ يَحِلُّ) بفتح الياء وكسر الحاء، فجواب إذا محذوف، وهو قولنا يُتِمُّ عمرتَه. ويجوز أن يكون (إذا) ظرفًا لقوله (لم يكن) ، وجواب (من لم يكن) محذوف.

وجوَّز الكِرماني زيادة (ثمَّ) كما قال الأخفش في قوله تعالى {حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ} [التوبة 118] إنَّ قول تاب جواب إذا، وثمَّ صلة. وفي بعض الأصول لفظ ساقطة، فيكون التَّقدير من لم يكن معه هدي طاف، وحينئذٍ فجواب (من) قوله طاف، وقوله (ثمَّ يحل) عطف عليه؛ أي ثمَّ بعد طوافه يحل. وفي رواية أبي ذرٍّ والأَصيلي أي يخرج من إحرام العمرة.

(قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَدُخِلَ عَلَيْنَا) بضم الدال على البناء للمفعول (يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ) وفي رواية (فَقُلْتُ مَا هَذَا) اللحم (فَقِيلَ ذَبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ) وقد سبق في باب ذبح الرَّجل البقر عن نسائه بغير أمرهن التعبير بنحر [خ¦1709] (قَالَ يَحْيَى) هو ابن سعيد المذكور بالسَّند السَّابق (فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ) هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه (فَقَالَ أَتَتْكَ) أي عمرة (بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ) وقد مرَّ الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب ذبح الرَّجل البقر عن نسائه بغير أمرهن [خ¦1709] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت