فهرس الكتاب
1826 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ، قال (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب (رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ) بالرفع على الابتداء، فإنَّها نكرة تخصَّصت بما بعدها (لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ) أي إثمٌ أو حَرَجٌ، وجُناح بالرَّفع اسم (ليس) مؤخرًا، والجملة خبر المبتدأ، أوردَ هذا الحديثَ مختصرًا وأحال به على طريق سالم،
ج 8 ص 540
على ما يأتي عن قريب.
وأخرج الطَّحاوي حدَّثنا يونس قال حدَّثنا ابن وهب قال أخبرني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( خمسٌ من الدَّواب ليس على المُحْرِم في قتلهنَّ جُناح الغُراب، والحَدَاة، والعَقْرب، والفأرة، والكلب العَقُور ) ).
وأخرجه النَّسائي عن قتيبة بن سعيد قال حدَّثنا اللَّيث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما (( أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَذِنَ في قَتْل خَمْسٍ من الدَّواب للمحرم الغُراب، والحَدَاة، والفأرة، والكلب العَقُور، والعَقْرب ) ).
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) عطف على نافع؛ أي قال مالك عن نافع، وعن عبد الله بن دينار (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ) وتمامه في «صحيح مسلم» (( خمس من قتلهنَّ وهو حرامٌ فلا جناح عليه فيهنَّ الفأرة والعقرب، والكلب العقور، والغراب، والحُديَّا ) )فقوله (قال) مقولُه محذوفٌ، تقديرُه ما في مسلم.